للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(فَصْلٌ)

(الثَّالِثُ: أنْ يَثْبُتَ الزِّنَى، وَلَا يَثْبُتُ) زناه (١)، ولا يَلزَمُه الحد (٢) (إِلاَّ بِشَيْئَيْنِ (٣):

(أَحَدُهُمَا: أَنْ يُقِرَّ بِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فِي مَجْلِسٍ أَوْ مَجَالِسَ)، نَصَّ عَلَيهِ (٤)؛ لِمَا رَوَى أبو هُرَيرةَ، قال: أتى رجلٌ من المسلمين (٥) إلى (٦) النَّبيِّ وهو في المسجد، فقال: إنِّي زَنَيْتُ، فأعْرَضَ عنه، فلما شَهِدَ على نَفْسِه أرْبَعَ شَهاداتٍ؛ دَعاهُ النَّبيُّ ، فقال: «أَبِكَ جُنونٌ؟» قال: لا، قال: «هَلْ أَحْصَنْتَ؟» قال: نَعَمْ، قال: «اذْهَبُوا به فارْجُموهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيهِ (٧).

وفي «مُختَصَر ابنِ رَزِينٍ»: بمجلسٍ (٨)، سَأَلَه الأَثْرَمُ: بمَجْلِسٍ أوْ مَجالِسَ؟ قال: الأحاديثُ لَيسَتْ تَدُلُّ إلا (٩) على مَجلِسٍ، إلاَّ عَنْ ذاكَ الشَّيخ بَشِيرِ بنِ المهاجر (١٠)، عن ابن بُرَيدةَ، عن أبيهِ، وذاك مُنكَرُ الحديث (١١).


(١) في (م): زنا.
(٢) قوله: (الحد) سقط من (م).
(٣) في (م): لشيئين.
(٤) ينظر: مسائل ابن منصور ٧/ ٣٢٦٥، مسائل أبي داود ص ٣٠٤، مسائل صالح ٣/ ١٤٥، مسائل ابن هانئ ١/ ٩٢.
(٥) في (ظ) و (ن): الأسلميين. والمثبت موافق لما في صحيح مسلم، وهي غير مذكورة في البخاري.
(٦) قوله: (إلى) مكانه بياض في (م)، وهو سقط من (ن).
(٧) أخرجه البخاري (٦٨١٥)، ومسلم (١٦٩١).
(٨) قوله: (بمجلس) سقط من (م).
(٩) قوله: (إلا) سقط من (م).
(١٠) في (م): الهاجر.
(١١) ينظر: المغني ٩/ ٦٥.
والحديث أخرجه أحمد (٢٢٩٤٢)، ومسلم (١٦٩٥)، وأبو داود (٤٤٤٢)، والنسائي في الكبرى (٧١٦٤)، من طريق بشير بن المهاجر، حدثنا عبد الله بن بريدة، عن أبيه، أن ماعز بن مالك الأسلمي، أتى رسول الله ، فقال: يا رسول الله، إني قد ظلمت نفسي، وزنيت، وإني أريد أن تطهرني، فرده، فلما كان من الغد أتاه، فقال: يا رسول الله، إني قد زنيت … الحديث، وهذا اللفظ تفرد بذكره بشير بن المهاجر الغنوي، وثقه ابن معين، وقال النسائي: (ليس به بأس)، وقال أحمد: (منكر الحديث، قد اعتبرت أحاديثه، فإذا هو يجيء بالعجب)، وقال البخاري: (يخالف في بعض حديثه)، وبه أعله أحمد، وفي الحديث وهمٌ آخر وهو ذكر الحفر لماعز، قال ابن القيم: (وهي غلط من رواية بشير بن المهاجر، وإن كان مسلم قد روى له في الصحيح، فالثقة قد يغلط، على أن أحمد وأبا حاتم الرازي قد تكلما فيه). ينظر: تنقيح التحقيق ٤/ ٥٣٦، إعلام الموقعين ٤/ ٢٨١، تهذيب السنن ٦/ ٢٥١ ط. دار المعرفة.