للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وقال الحَكَمُ، وابنُ أبي لَيلَى: يَكْفِي الإقْرارُ مرَّةً؛ لقوله : «واغْدُ يا أنيس إلى (١) امرأةِ هذا، فإنِ اعْتَرَفَتْ فارْجُمْها» (٢)، وغيرِه من الأحاديث المطْلَقةِ.

وجَوابُه: ما سَبَقَ، وبأنَّه لو وَجَبَ الحَدُّ بمَرَّةٍ لم يُعرِضْ عنه النَّبيُّ ؛ لأِنَّه لا (٣) يَجُوزُ تَرْكُ حَدٍّ وَجَبَ لله تعالى، ورَوَى نُعَيمُ بنُ هزَّال: قال له النَّبيُّ : «قُلْتَها أرْبعَ مَرَّاتٍ» قال: نَعَمْ، رواهُ أبو داودَ (٤).

(وَهُوَ (٥) بَالِغٌ عَاقِلٌ)، حُرٌّ وعَبْدٌ، مَحدودٌ في قَذْفٍ أوْ لا (٦).

ولا نعلم خِلافًا أنَّ المكْرَه (٧) لا يَجِبُ عَلَيهِ حَدٌّ (٨).


(١) في (ظ) و (ن): على.
(٢) أخرجه البخاري (٢٣١٤)، ومسلم (١٦٩٧).
(٣) قوله: (لا) مكانه بياض في (م).
(٤) سبق تخريجه ٩/ ٤٣٢ حاشية (٥).
(٥) قوله: (وهو) سقط من (م).
(٦) قوله: (أو لا) سقط من (ن).
(٧) كذا في النسخ الخطية، وفي المغني ٩/ ٦٨: أن إقرار المكره.
(٨) ينظر: المغني ٩/ ٦٧.