(٢) مراده كما في المغني (٩/ ٦٦): ما أخرجه مالك (٢/ ٨٤٢)، ومن طريقه الشافعي كما في المسند (ص ٢٨٦)، والبيهقي في المعرفة (١٧٤٢٣)، عن ثور بن زيد الديلي، أن عمر بن الخطاب ﵁، استشار في الخمر يشربها الرجل فقال له علي بن أبي طالب ﵁: «نرى أن تجلده ثمانين، فإنه إذا شرب سكر»، قال ابن حجر: (وهو منقطع؛ لأن ثورًا لم يلحق عمر بلا خلاف). وأخرجه عبد الرزاق (١٣٥٤٢)، عن معمر، عن أيوب، عن عكرمة، أن عمر بن الخطاب ﵁ شاور الناس في جلد الخمر، وقال: «إن الناس قد شربوها واجترؤا عليها»، فقال له علي: «إن السكران إذا سكر هذى، وإذا هذى افترى»، فاجعله حد الفرية، فجعله عمر حد الفرية ثمانين. رجاله ثقات لكن عكرمة لم يسمع من عمر. وأخرجه النسائي في الكبرى (٥٢٦٩)، والدارقطني (٣٣٤٤)، والبيهقي في الكبرى (١٧٥٤٣)، عن ثور بن زيد، عن عكرمة، عن ابن عباس ﵄، وفي سنده: يحيى بن فليح بن سليمان، قال ابن حزم: (مجهول)، وقال مرة: (ليس بالقوي)، وأخرجه الدارقطني (٣٣٢١)، والحاكم (٨١٣١)، من وجه آخر وفي سنده راوٍ ضعيف. ينظر: لسان الميزان ٨/ ٤٧١، التلخيص الحبير ٤/ ٢٠٨، الإرواء ٨/ ٤٦. (٣) في (ظ) و (ن): لم يفهم. (٤) أخرجه أبو داود (٤٤٣٧)، والطبراني في الكبير (٥٩٢٤)، والبيهقي في الكبرى (١٧٠٠٢)، عن سهل بن سعد ﵁، عن النبي ﷺ: «أن رجلاً أتاه فأقر عنده أنه زنى بامرأة سماها له، فبعث رسول الله ﷺ إلى المرأة، فسألها عن ذلك فأنكرت أن تكون زنت، فجلده الحد وتركها»، وإسناده صحيح رجاله ثقات.