للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

فيهدي له قال: إن كان شيء من البرِّ وطلب الثواب؛ كرهته له. ونقل صالح فيمن رد الوديعة فيهدي له: إن علم أنه لأداء أمانته لم يقبل، إلا أن يكافئه.

٩ - جاء في كتاب الوصايا (٦/ ٧١٣)، ما نصه: (وإنْ لم يَخَفْ ذلك؛ قَضَى دَينَ الميت بما عَلَيهِ؛ من تَبرِئَةِ ذمَّتِه وذمَّة الميت).

سقط منها عبارةٌ يستقيم بها المعنى، ففي الشرح الكبير ١٧/ ٤٩٠: (وإن لم يخف ذلك؛ قضى دين الميت الذي عليه بدين الميت الذي له؛ لما فيه من تبرئة ذمته وذمة الميت).

١٠ - جاء في الفرائض (٧/ ٣١٩)، ما نصه: (إنْ بَطَلَ التَّدبيرُ في الأمِّ لِمَعْنًى اخْتَصَّ بها فَقَطْ، فإنْ لم يتبع الثُّلث لهما جميعًا؛ أُقْرِعَ بَينَهما).

فيها سقطٌ وتصحيف، يتضح من المغني ١٠/ ٣٥٣ والشرح الكبير ١٩/ ١٦٣: (إن بطل التدبير في الأم لمعنًى اختص بها؛ من بيع، أو موت، أو رجوع، لم يبطل في ولدها، ويعتق بموت سيدها، كما لو كانت أمه باقية على التدبير، فإن لم يتسع الثلث لهما جميعًا، أقرع بينهما).

١١ - جاء في كتاب الطلاق (٨/ ١٣٠)، ما نصه: (ولأِنَّه طلَّق امرأتَه البَتَّةَ فغضب، رواه الدَّارَقُطْنِيُّ).

سقطت جملة تصحح المعنى، ففي المغني ٧/ ٣٦٩: (سمع النبي رجلاً طلق امرأته البتة، فغضب).

[القسم الثاني: ما يتعلق بسقط كلمة مؤثرة]

١ - جاء في باب الخيار، خيار الغبن (٥/ ١٤٠)، ما نصه: (يَثبت الخيارُ مع الغَبْن؛ لأنَّه إنَّما ثبت لدفع الضَّرر عن البائع، ولا ضرر مع الغبن).

سقط منها كلمة، وصوابها كما في الكافي ٢/ ١٥ وغيره: (مع عدم الغبن).

٢ - جاء في الإجارة (٦/ ١٤)، ما نصه: (فَإِنْ تَعَذَّرَ؛ أي: الاِسْتِئْجارُ،

<<  <  ج:
ص:  >  >>