للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(فَصْلٌ فِي حَمْلِ المَيِّتِ)

وهو فرضُ كفايةٍ، ولا يَختصُّ كونُ فاعله من أهل القربة، فيسقط بكافرٍ وغيره، وكذا تكفينُه، (وَدَفْنُهُ) وِفاقًا (١)؛ لعدم (٢) اعتبار النِّيَّة.

(يُسْتَحَبُّ) أن يحمِلَه أربعةٌ؛ لأنَّه يُسنُّ (التَّرْبِيعُ فِي حَمْلِهِ)؛ لمَا رَوَى سعيدٌ وابنُ ماجَهْ عن أبي عُبَيدةَ بن عبد الله بن مسعودٍ، عن أبيه قال: «مَنِ اتبع جنازةً فليَحمِلْ بجوانب السَّرير كلِّها، فإنَّه من السنة، ثمَّ إنْ شاء فليتطوَّع، وإن شاء فليدَعْ»، إسناده (٣) ثقاتٌ، إلاَّ أنَّ أبا عُبَيدةَ لم يَسمَع من أبيه (٤)، لكنْ كرِهه الآجُرِّيُّ وغيرُه إذا ازدحموا عليها.

(وَهُوَ أَنْ يَضَعَ قَائِمَةَ السَّرِيرِ الْيُسْرَى (٥) عَلَى كَتِفِهِ الْأِيْمَنِ، ثُمَّ يَنْتَقِلَ (٦) إِلَى المُؤَخَّرَة، ثُمَّ يَضَعَ قَائِمَةَ (٧) الْيُمْنَى المُقَدَّمَةَ عَلَى كَتَفِهِ الْيُسْرَى، ثم يَنْتَقِلَ إِلَى


(١) ينظر: بدائع الصنائع ١/ ٣١٩، شرح التلقين ١/ ١١٣٣، منهاج الطالبين ١/ ٥٦، الفروع ٣/ ٣٦٣.
(٢) في (أ): لقوم.
(٣) في (ب) و (و): وإسناده.
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة (١١٢٨١)، وابن ماجه (١٤٧٨)، والطبراني في الكبير (٩٥٩٧)، من رواية عبيد بن نسطاس، عن أبي عبيدة، عن أبيه، قال النووي: (حديث ضعيف منقطع، لم يدرك أبو عبيدة أباه)، ومع هذا الانقطاع في سنده إلا أن الأئمة احتجوا برواية أبي عبيدة عن أبيه، قال يعقوب بن شيبة: (إنما استجاز أصحابنا أن يدخلوا حديث أبي عبيدة عن أبيه في المسند، يعني في الحديث المتصل، لمعرفة أبي عبيدة بحديث أبيه وصحتها، وأنه لم يأت فيها بحديث منكر). ينظر: الخلاصة ٢/ ٩٩٥، شرح علل الترمذي ١/ ٥٤٤، السلسلة الضعيفة (٤٥٣٠).
(٥) في (د): باليسرى.
(٦) في (د): تنتقل.
(٧) في (و): قائمته.