للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(بَابُ صَيْدِ الحَرَمِ وَنَبَاتِهِ)

(وَهُوَ حَرَامٌ عَلَى (١) الْحَلَالِ وَالمُحْرِمِ)، إجماعًا (٢)، وسنده ما رَوَى ابنُ عبَّاسٍ مرفوعًا أنه قال يوم فتح مكَّة: «إن هذا البلد حرَّمه الله يوم خلق السَّماوات والأرض، فهو حرامٌ بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يُختَلَى خلاها، ولا يُعضَد شوكها، ولا ينفر صيدها، ولا تلتقط (٣) لقطتها إلاَّ مَنْ عرَّفها»، فقال العبَّاس: إلاَّ الإذْخِر، فإنَّه لِقَيْنهم وبيوتهم، فقال: «إِلاَّ الإذخر» متَّفقٌ عليه (٤).

ويَحرُم على دالٍّ لا يتعلَّق به ضمانٌ.

وعلم منه: أنَّ مكة كانت حرمًا قبل إبراهيم، وعليه أكثر العلماء، وقيل: إنِّما حرِّمت بسؤال إبراهيم، وفي «الصَّحيحين» من غير وجْهٍ: «أنَّ إبراهيم حرَّمها» (٥)؛ أي: أظهر تحريمها وبيَّنه.

(فَمَنْ أَتْلَفَ مِنْ صَيْدِهِ شَيْئًا؛ فَعَلَيْهِ مَا عَلَى المُحْرِمِ فِي مِثْلِهِ)، نَصَّ عليه (٦)؛ لأنَّه كصيد الإحرام، ولاستوائهما في التَّحريم، فوجب أن يستويا في الجزاء، فعلى هذا: إن كان الصيد مثليًّا؛ ضمنه بمثله، وإلاَّ بقيمته.

ودل (٧) على أنَّ كلَّ ما يُضمَنُ في الإحرام؛ يُضمَن في الحرم، إلاَّ القمل،


(١) قوله: (على) سقط من (و).
(٢) قوله: (إجماعًا) سقط من (و). وينظر: الإجماع لابن المنذر ص ٦٠.
(٣) في (و): ولا يلتقط.
(٤) أخرجه البخاري (١٨٣٤)، ومسلم (١٣٥٣).
(٥) أخرجه البخاري (٢١٢٩)، ومسلم (١٣٦٠)، من حديث عبد الله بن زيد .
(٦) ينظر: مسائل ابن منصور ٥/ ٢٢٤٠، زاد المسافر ٢/ ٥٦٠.
(٧) في (د) و (و): دل.