للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فإنَّه مباحٌ في الحرم بغير خلافٍ نعلمه (١)؛ لأنَّه حُرِّم في حقِّ المحرم لأجل الترفه (٢)، وهو مباحٌ في الحرم كالطِّيب ونحوه.

ولا يجوز تملُّكه، نقله الأثرم (٣)، ذكره القاضي.

ولا يلزم المحرم جزاءان، نَصَّ عليه (٤). وقيل: بلى.

فرع: إذا دلَّ مُحِلٌّ حلالاً على صيد في الحرم، فقتله؛ ضَمِنَاه بجزاء (٥) واحدٍ، نقله الأثرم (٦).

(وَإِنْ رَمَى الْحَلَالُ مِنَ الْحِلِّ صَيْدًا فِي الْحَرَمِ، أَوْ أَرْسَلَ كَلْبَهُ عَلَيْهِ، أَوْ قَتَلَ صَيْدًا عَلَى غُصْنٍ فِي الْحَرَمِ أَصْلُهُ فِي الْحِلِّ، أَوْ أَمْسَكَ طَائِرًا فِي الْحَلِّ فَهَلَكَ فِرَاخُهُ فِي الْحَرَمِ؛ ضَمِنَ فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ)، وهو قول الأكثر؛ لعموم قوله: «لا يُنفَّر صيدُها» (٧)، وقد أجمعوا على تحريم صيد الحرم، وهذا من صيده، ولأنَّه أتلف صيدًا حرميًّا فضمنه، كما لو كان في الحرم، ولأنَّ صيده معصومٌ بمحله (٨) بحرمة الحرم، فلا يختصُّ بمن في الحرم، وحينئذ يضمن الفراخ دون أمِّها؛ لأنِّها من صيد الحِلِّ.

والثَّانية: لا ضمان في ذلك؛ لأن الأصل براءة الذِّمة؛ إذ القاتل حلال في الحِلِّ.

(وَإِنْ قَتَلَ مِنَ الحَرَمِ (٩) صَيْدًا فِي الْحِلِّ بِسَهْمِهِ أَوْ كَلْبِهِ، أَوْ صَيْدًا عَلَى


(١) ينظر: المغيني ٣/ ٣١٧.
(٢) في (ب) و (ز) و (و): الرفه.
(٣) ينظر: الفروع ٦/ ٦.
(٤) ينظر: الفروع ٦/ ٦.
(٥) في (د) و (و): جزء.
(٦) ينظر: الفروع ٦/ ٧.
(٧) أخرجه البخاري (١٨٣٤)، ومسلم (١٣٥٣).
(٨) في (أ): محله.
(٩) قوله: (من الحرم) سقط من (أ) و (ب).