للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

غُصْنٍ فِي الْحِلِّ أَصْلُهُ فِي الْحَرَمِ، أَوْ أَمْسَكَ حَمَامَةً فِي الْحَرَمِ فَهَلَكَ فِرَاخُهَا فِي الْحَلِّ؛ لَمْ يَضْمَنْ فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ)؛ للعموم، ولأنَّ الأصل الإباحة، وليس من صيد الحرم فليس بمعصوم.

والثَّانية: يضمنه (١)، اختارها أبو بكرٍ والقاضي وغيرهما؛ اعتبارًا بالقاتل، ولأنه (٢) قريب من (٣) الحرم، والغصن تابعٌ للأصل، فوجب الجزاء احتياطًا.

وقدَّم في «المستوعب»: يجب ضمان الفرخ؛ لأنه سبب تلفه.

وإن فرَّخ في مكان يحتاج إلى نقله عنه؛ فالخلاف.

تنبيهٌ: إذا وقف صيدٌ بعض قوائمه في الحلِّ، وبعضها في الحرم؛ حرم تغليبًا.

وعنه: لا؛ لأنَّ الأصل الإباحة، ولم يثبت أنَّه من صيد الحرم.

وإن كان رأسه فقط فيه؛ فخرَّجه القاضي على الرَّوايتَين.

(وَإِنْ أَرْسَلَ كَلْبَهُ مِنَ الْحِلِّ عَلَى صَيْدٍ فِي الحِلِّ، فَقَتَلَ صَيْدًا فِي الْحَرَمِ؛ فَعَلَى وَجْهَيْنِ):

أحدهما: وهو المنصوص عن أحمد (٤): أنَّه لا يضمن؛ لأنه لم يرسله على صيد في الحرم، بل دخل باختياره، أشبه ما لو استرسل بنفسه.

والثَّاني، وهو قول أبي بكر: عليه الجزاء؛ لأنَّه قتل صيدًا حرميًّا بإرسال كلبه عليه، أشبه ما لو قتله بسهمٍ.

وحَكَى صالحٌ عن أحمدَ (٥): إن كان الصَّيدُ قريبًا من الحرم ضمنه


(١) في (د) و (و): يضمن.
(٢) في (ب) و (و): ولا.
(٣) في (ب) و (د) و (ز) و (و): في.
(٤) ينظر: مسائل ابن منصور ٥/ ٢٣٢٢.
(٥) ينظر: مسائل صالح ٣/ ١٠٥.