للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(فَصْلٌ)

(وَفِي العَسَلِ العُشْرُ)؛ لما روى سليمان بن موسى، عن أبي سيَّارة المُتَعي (١) قال: قلت يا رسول الله: إنِّ لِي نحلاً (٢)، قال: «فأدِّ العُشورَ»، قال: قلت يا رسول الله، احمِ لِي جَبَلها، قال (٣): فحمَى لي (٤) جبَلَها. رواه أحمد وابن ماجه، ورواته ثقاتٌ إلاَّ سليمان الأشدق (٥)، قال البخاريُّ: (عنده مناكيرُ)، وقد وثَّقه ابنُ مَعينٍ، قال التِّرمذيُّ: (هو ثقةٌ عند المحدِّثين، غير أنَّه لم يدرك أبا سيارة) (٦)، واحتجَّ أحمد بقول عمر (٧)، قيل لأحمد: إنَّهم


(١) جاء في هامش الأصل: (المُتَعي: بضم الميم وفتح التاء، صحابي، قيل اسمه عميرة بن الأعزل، وقيل: عمر، وقيل: عمير، وقيل: الحارث بن مسلم).
(٢) في (ب) و (و): نخلاً.
(٣) قوله: (قال) سقط من (أ).
(٤) قوله: (لي) سقط من (أ)، وفي (د) و (و): له.
(٥) في (و): الأشرف.
(٦) أخرجه أحمد (١٨٠٦٩)، وابن ماجه (١٨٢٣)، وأبو داود الطيالسي (١٣١٠)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى (٧٤٥٨)، وفيه سليمان بن موسى القرشيُّ الأشدق، وهو مختلف فيه من قبلِ حفظه، ولم يَسمعْ من أحدٍ من الصَّحابة، قال البخاري عن هذا الحديثِ: (مرسل، سليمان لم يُدرك أحدًا من أصحابِ النبيِّ ، وليس في زكاة العسل شيءٌ يصحُّ)، وبنحوه قال البيهقي وابن حزم، وقال الترمذي: (ولا يصحُّ عن النبي في هذا الباب كبيرُ شيءٍ). ينظر: التاريخ الكبير ٤/ ٣٨، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٤/ ١٤١، سنن الترمذي ٢/ ١٨، علل الترمذي الكبير (١٧٥)، الإشراف على مذاهب العلماء ٣/ ٣٤، المحلى بالآثار ٤/ ٣٨، تنقيح التحقيق ٣/ ٥٨، البدر المنير ٥/ ٥٢٠.
(٧) أخرجه عبد الرزاق (٦٩٧٠)، وابن أبي شيبة (١٠٠٥٢)، وابن زنجويه في الأموال (٢٠١٨)، عن عطاء الخراساني: أن عمر أتاه ناسٌ من أهل اليمن، فسألوه واديًا، فأعطاهم إياه، فقالوا: يا أمير المؤمنين إن فيه نحلاً كثيرًا، قال: «فإن عليكم في كل عشرة أفراق فرقًا»، إسناده ضعيف؛ عطاء الخراساني لم يدرك عمر.
وأخرج ابن أبي شيبة (١٠٠٥٣)، وأحمد (١٦٧٢٨)، والبخاري في التاريخ الكبير (٢٤٣٢)، وأبو عبيد في الأموال (١٤٨٧)، وابن زنجويه في الأموال (٢٠١٧)، وابن عدي في الكامل (٥/ ٣٧٣)، والطبراني في الكبير (٥٤٥٨)، والبيهقي في الكبرى (٧٤٦٤)، من طرق عن منير بن عبد الله، عن أبيه، عن سعد بن أبي ذباب، أنه قدم على قومه فقال لهم: في العسل زكاة، فإنه لا خير في مال لا يزكى، قالوا: فكم ترى؟ قلت: العُشْر، فأخذ منهم العُشْر، فقدم به على عمر، وأخبره بما فيه، قال: فأخذه عمر وجعله في صدقات المسلمين. ومنير ووالده مجهولان، قال علي بن المديني في هذا الحديث: (منير هذا لا نعرفه إلا في هذا الحديث).
وأخرج أبو عبيد في الأموال (١٤٩٠)، عن هلال بن مرة، أن عمر بن الخطاب قال في عشور العسل: «ما كان منه في السهل ففيه العشر، وما كان منه في الجبل ففيه نصف العشر»، قال الذهبي عن هلال بن مرة في الميزان: (تفرد عنه عمرو بن شعيب بحديثٍ في زكاة العسل، ليس بحجة).
قال البخاري كما في علل الترمذي (١٧٥): (ليس في زكاة العسل شيء يصح)، وضعفه ابن حزم في المحلى (٤/ ٣٨)، واحتج الإمام أحمد بفعل عمر في رواية الأثرم كما في المغني (٣/ ٢٠)، وصححه العقيلي في الضعفاء (٣/ ٣٤٨).