وعلى المنع:(وَعَنْهُ: عَلَيْهِمْ عُشْرَانِ)؛ لأنَّ فيه تصحيحَ كلام المتعاقدَينِ، ودفع الضَّرر المؤبَّد عن الفقراء بوجوب الحقِّ فيه، وكان ضِعف ما على المسلم، كما يجب في الأموال التي يَمُرُّون بها على العاشر نصف العشر؛ ضِعف الزَّكاة.
وقدَّم في «الفروع»: أنَّهما يسقطان بالإسلام؛ لسقوط جزية الرُّؤوس وجزية الأرض، وهو خراجها بالإسلام، ولم يكن وقتَ الوجوب من أهل الزَّكاة.
وعنه: لا شيءَ عليهم، قدَّمه بعضهم.
وعنه: عليهم عُشْرٌ واحدٌ، ذكرها في «الخلاف» كما كان لتعلُّقه بالأرض؛ كبقاء الخراج.
وظاهر ما سبق: أنَّه يجوز إجارتُها منه، لكن يكره؛ لإفضائه إلى إسقاط عُشْر الخارج منها، وهذه الأرض لا تصير خراجيَّة بما ذكرنا؛ لأنَّها أرضُ عُشْرٍ، كما لو كان مشتريها مسلمًا، ولا يجوز بقاء أرضٍ بلا عُشْرٍ ولا خراجٍ بالاتفاق.