للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

زكاة فيه كالخضراوات؛ جعل ما لا زكاة فيه في (١) مقابلة الخراج؛ لأنَّه أحوطُ للفقراء، ولا يَنقُص النِّصاب بمُؤْنة حصادٍ ودِياسٍ وغيرهما منه؛ لسبق (٢) الوجوب.

(وَيَجُوزُ لِأَهْلِ الذِّمَّةِ شِرَاءُ الأَرْضِ العُشْرِيَّةِ) في روايةٍ، وقالها الأكثر؛ لأنها (٣) مال مسلمٍ يجب الحقُّ فيها للفقراء، فلم يمنع من بيعها لذمِّي؛ كالسَّائمة، واقتصر جمعٌ كالمؤلِّف على الجواز، ومنهم من قال: يُكرَه، نَصَّ عليه (٤).

وعنه: يُمنعون من شرائها، اختارها الخلاَّلُ وصاحبُه، فعليها: يصح (٥)، جزم به الأصحابُ.

وحكى أحمد عن الحسن وعمر بن عبد العزيز: يمنعون من الشِّراء (٦)، فإن اشتروا لم يَصِحَّ.

فعلَى عدَم المنْعِ: (وَلَا (٧) عُشْرَ عَلَيْهِمْ)؛ لأنَّه زكاةٌ، فلا تجب على ذِمِّيٍّ؛ كالسَّائمة.

وذكر القاضي في «شرحه الصَّغير»: أنه (٨) يجب على الذِّمِّيِّ غير التَّغلبيِّ نصفُ العشر في إحدى الرِّوايتين، سواءٌ اتَّجَر بذلك أم لم يَتَّجِر به، من ماله وثمرته وماشيته.


(١) في (د) و (و): من.
(٢) في (و): ليشق.
(٣) في (د) و (و): لأنه.
(٤) ينظر: الفروع ٤/ ١١٠.
(٥) في (ز): تصح.
(٦) ينظر: الفروع ٤/ ١١١.
(٧) في (أ) و (ب): لا.
(٨) قوله: (أنه) سقط من (و).