للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

اجتماعهما؛ كالجزاء والقيمة في الصَّيد المملوك، والحديثُ المرويُّ: «لا يَجتمِع العُشْر والخَراج في أرض مسلمٍ»؛ ضعيفٌ جِدًّا، قال ابن حِبَّان: (ليس هذا الحديث من كلام النُّبوَّة) (١)، ثم يُحمَل على الخراج الذي هو الجزية، ولو كان عقوبة؛ لما وجب على مسلم كالجزية.

وشرطه: أن يكون لمسلمٍ، قال أحمد: (ليس في أرض أهل الذِّمَّة صدقةٌ) (٢).

وظاهره: أنَّهما لا يَجتمِعان في أرض الصُّلح.

تذنيبٌ: الأرضُ الخراجيَّة: ما فُتح عَنوةً ولم تُقسَم، وما جلا عنها أهلُها خوفًا منَّا، وما صُولِحوا عليها على أنَّها لنا ونُقِرُّها معهم بالخراج، والعشريَّة عند أحمد وأصحابه: ما أسلم أهلها عليها، نقله حربٌ (٣)؛ كالمدينة ونحوها، وما اختطَّه المسلمون كالبصرة، وما صُولِح أهلُه على أنَّه لهم بخراجٍ يُضرَب عليهم كأرض اليمن، وما فُتح عنوة وقسم كنصف خيبر (٤)، وما أقطعه الخلفاء الرَّاشدون من السَّواد إقطاع تمليكٍ.

فَرعٌ: لا زكاة في قدر الخراج إذا لم يكن له مالٌ آخَرُ؛ لأنَّه من مؤنة الأرض؛ كنفقة زرعه (٥)، ومتى لم يكن له سوى غلَّة الأرض، وفيها ما لا


(١) أخرجه ابن عدي في الكامل (٩/ ١٢٨)، وابن حبَّان في المجروحين (٣/ ١٢٤)، فيه يحيى بن عَنْبسة البصري، وهو منكر الحديث، وقال ابن حبان: (شيخ دجال)، وقال الدارقطني: (كذاب)، وحكم غيرُ واحدٍ منَ الأئمَّة عليه بالوضع، منهم ابن القَيسرانيِّ وابن الجوزي وابن عبد الهادي والسُّيوطي والشَّوكاني. ينظر: معرفة التذكرة (٩٩٤)، الموضوعات لابن الجوزي ٢/ ١٥١، تنقيح التحقيق ٣/ ٥٧، اللآلئ المصنوعة ٢/ ٥٩، الفوائد المجموعة ص ٦٠.
(٢) ينظر: أحكام أهل الملل ص ٨٠.
(٣) ينظر: الفروع ٤/ ١١٤.
(٤) في (ز): خبير.
(٥) في (و): ذرعه.