(٢) قوله: (الحكم) سقط من (ح). (٣) قال ابن المنذر في الإشراف: (وقد روينا عن عثمان بن عفان وعلي ﵄ وغيرها هذا القول، ولا نعلم أحدًا من أصحاب رسول الله ﷺ خالف عثمان بن عفان وعليًّا)، وذكره عنه البيهقي في المعرفة ٨/ ٢٤٦، وذكره الخطابي في معالم السنن ٣/ ١٥٧، ولم نقف عليه. (٤) كذا في النسخ الخطية، وتبعه في الكشاف، والذي في المغني: (عن عثمان) مكان (عمار). وأثر عثمان ﵁: أخرجه إسماعيل بن جعفر في حديثه (٣٢١)، والدارقطني (٢٩١٥)، والبيهقي في الكبرى (١١٢٥٣)، وابن حجر في التغليق (٣/ ٣٢٠)، عن سعيد بن المسيب، قال: «أفلس مولًى لأم حبيبة زوج النبي ﷺ، فاختصم فيه إلى عثمان، فقضى عثمان: أن من كان اقتضى من حقه شيئًا قبل أن يتبين إفلاسه فهو له، ومن عرف متاعه بعينه فهو له»، وعلقه البخاري بصيغة الجزم ٣/ ١١٨، قال الحافظ في الفتح ٥/ ٦٣: (وصله أبو عبيد في كتاب الأموال والبيهقي بإسناد صحيح إلى سعيد). (٥) أخرجه ابن ابي شيبة (٢٠١٠٧)، عن عمرو بن دينار، عمن حدثه عن أبي هريرة ﵁، قال: «من وجد عين ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به ممن سواه»، وفيه راو مبهم. وأخرج أبو داود الطيالسي (٢٤٩٧)، والشافعي في الأم (٣/ ٢٠٣)، وأبو داود (٣٥٢٣)، وابن ماجه (٢٣٦٠)، والدارقطني (٢٩٠٠)، وابن الجارود (٦٣٤)، والحاكم (٢٣١٤)، والبيهقي في الكبرى (١١٢٥٤)، عن أبي المعتمر، عن عمر بن خلدة، قال: أتينا أبا هريرة في صاحب لنا أفلس، فقال: لأقضين فيكم بقضاء رسول الله ﷺ «من أفلس أو مات، فوجد رجلٌ متاعه بعينه، فهو أحق به»، وأبو المعتمر لا يُعرف حاله كما في الميزان ٤/ ٥٧٥، وبه ضعفه الطحاوي في مشكل الآثار ١٢/ ٢١، وأصله في الصحيحين كما سيأتي. (٦) أخرجه البخاري (٢٤٠٢)، ومسلم (١٥٥٩).