للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

العملَ بالحديث؛ جاز له نَقْضُ حُكْمِه (١)، ذَكَرَه في «المغني» و «الشَّرح». ويَحْتَمِل ألَّا يُنقَضَ.

وحِينَئِذٍ البائعُ بالخِيار بين الرُّجوع فيها، وبَينَ أن يكون أُسْوةَ الغُرَماء.

وسواءٌ كانت السِّلْعةُ مساوِيةً لِثَمَنِها، أوْ لا.

وظاهِرُه: لا يَفْتَقِر الفَسْخُ إلى حُكْمِ حاكِمٍ؛ لِثُبوته بالنَّصِّ؛ كفَسْخِ المعتَقَة.

وقيل: بلى (٢)؛ بِناءً على تسويغ (٣) الاجتهاد.

وهو على التَّراخِي؛ كالرُّجوع في الهِبة.

وقيل: على الفَور، نَصَرَه القاضي؛ كخِيار الشُّفْعة.

وهما مَبْنِيَّانِ على الرِّوايَتَينِ في الرَّدِّ بالعَيب، قاله في «الشَّرح».

فلو بذل الغُرماء الثَّمنَ لصاحب السِّلعة؛ لم يَلزَمْه قَبولُه، نَصَّ عليه (٤).

فإنْ دَفَعُوا الثَّمن إلى المفْلِس فبَذَلَه للبائع؛ لم يَكُنْ له الفَسْخُ؛ لأِنَّه زال العَجْز عن تسليم الثَّمن، فزال ملْكُ الفسخ، كما لو أسقط الغُرماء حقَّهم.

وفِيما إذا باعه بعد حَجْره في ذِمَّته وتعذَّر الاِسْتِيفاء؛ فأقوال (٥)، ثالِثُها: له خيار الفسخ إذا كان جاهِلاً به، وهو ظاهِر كلام جماعة؛ لأِنَّ العالِمَ دَخَل على بصيرةٍ بخَراب الذِّمَّة، كما لو اشترى مَعِيبًا يَعلَم عَيبَه، بخلاف الجاهل.

ويُسْتَثْنى من ذلك: ما إذا كان المبيعُ صَيدًا، والبائعُ مُحرِمٌ، فإنَّه لا يَملِك الرُّجوعَ فيه، كما لو اشْتراه.

وظاهِرُه اخْتِصاصُ هذا الحُكمِ بالبيع، وليس كذلك، فلو اقْتَرض مالاً ثُمَّ


(١) ينظر: المغني ٤/ ٣٠٧.
(٢) قوله: (بلى) سقط من (ظ).
(٣) في (ظ): تنويع.
(٤) ينظر: الفروع ٦/ ٤٧٦.
(٥) في (ح): أقوال.