للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(فَصْلٌ)

(سَوْقُ الْهَدْيِ مَسْنُونٌ)؛ لِما روى ابن عمر قال: «تمتَّع النبي بالعمرة إلى الحجِّ، فساق الهدْيَ من ذي الحُلَيفة» متَّفَقٌ عليه (١).

(لَا يَجِبُ إِلاَّ بِالنَّذْرِ)؛ لقوله : «مَنْ نَذَرَ أنْ يُطيعَ اللهَ فليُطِعْهُ» (٢)، ولأنَّه سنَّةٌ وطاعةٌ، فوجب به؛ كسائر نذر الطَّاعات، ويصير للحرم (٣)، وكذا إن نذر سَوق أضحيَّةٍ إلى مكَّة، أو: لله علَيَّ أنْ أذبحَ بها.

(وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَقِفَهُ بِعَرَفَةَ، وَيَجْمَعَ فِيهِ بَيْنَ الْحِلِّ وَالْحَرَمِ)؛ لفعله (٤)، (وَلَا يَجِبُ ذَلِكَ)؛ لأنَّ المقصودَ الإراقةُ، وهو حاصِلٌ بدون ذلك، و «كان ابن عمر لا يرى الهدْي إلاَّ ما عُرِّف به» (٥)، ونحوه عن سعيد بن جُبَيرٍ.

(وَيُسَنُّ إِشْعَارُ البَدَنَةِ (٦)، فَيَشُقُّ صَفْحَةَ سَنَامِهَا حَتَّى يَسِيلَ الدَّمُ، وَيُقَلِّدُهَا)، هذا قولُ أكثرِ العلماء؛ لما رَوَتْ عائشةُ قالت: «فَتَلْتُ قلائدَ هَدْيِ النَّبِيِّ ، ثمَّ أشْعَرَها وقلَّدها» متَّفَقٌ عليه (٧)، والبقرُ من البُدْن، ولأنَّه لغرَضٍ صحيحٍ،


(١) أخرجه البخاري (١٦٩١)، ومسلم (١٢٢٧).
(٢) أخرجه البخاري (٦٦٩٦).
(٣) في (و): للمحرم.
(٤) كما في حديث جابر في الحج أخرجه مسلم (١٢١٨).
(٥) أخرجه مالك (١/ ٣٧٩)، ومن طريقه ابن وهب في الجامع (١٧٤)، والبيهقي في الكبرى (١٠١٧٤)، عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان يقول: «الهدي ما قُلِّد وأُشعر ووُقِف به بعرفة»، وأخرجه ابن أبي شيبة (١٣٢٠٧)، وسعيد بن منصور كما في المحلى (٥/ ١٧٢)، من طرق أخرى عن نافع، عن ابن عمر بلفظ: «لا هدي إلا ما قُلِّد، وسيق، ووقف بعرفة»، وأخرجه سعيد بن منصور كما في المحلى أيضًا (٥/ ١٧٢)، بلفظ: «كل هدي لم يشعر ويقلد ويُفَض به من عرفة فليس بهدي، إنما هي ضحايا»، وهذه أسانيد صحاح.
(٦) في (د) و (و): البدن.
(٧) أخرجه البخاري (١٦٩٦)، ومسلم (١٣٢١).