(وَإِنْ كَانَتِ الرِّدَّةُ بَعْدَ الدُّخُولِ؛ فَهَلْ تَتَعَجَّلُ الْفُرْقَةُ، أَوْ تَقِفُ عَلَى انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ)، كذا في «الكافي» و «المحرَّر» و «الفُروع»:
إحداهما: تتعجَّلُ الفُرقةُ، رُوِي عن الحسَن، وعمرَ بنِ عبدِ العزيز، والثَّورِيِّ؛ لأِنَّ ما أَوْجَبَ فَسْخَ النِّكاح اسْتَوَى فيه ما قَبْلَ الدُّخول وبعدَه؛ كالرّضاع.
والثَّانيةُ، وهي أشْهَرُ: تَقِفُ على انْقِضاء العِدَّة؛ كإسْلامِ الحَرْبِيَّة تحتَ الحَرْبِيِّ، والرّضاعُ؛ تحريمُ المرأة على التَّأْبيد، فلا فائدةَ في تأخير الفسخ إلى ما بعدَ انْقِضاء العِدَّة.