للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(فَصْلٌ)

(وَإِنِ ارْتَدَّ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ)، أوْ هما معًا، (قَبْلَ الدُّخُولِ؛ انْفَسَخَ النِّكَاحُ) في قَولِ عامَّتهم؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ﴾ [الممُتَحنَة: ١٠]، ولأِنَّه اخْتِلافُ دِينٍ يَمنَعُ الإصابةَ، فأوْجَبَ فَسْخَ النِّكاح، كما لو أسْلَمَتْ تحتَ كافِرٍ.

(وَلَا مَهْرَ لَهَا إِنْ كَانَتْ هِيَ الْمُرْتَدَّةَ)؛ لأِنَّ الفَسْخَ من قِبَلِها، (وَإِنْ كَانَ هُوَ الْمُرْتَدَّ؛ فَلَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ)؛ لأِنَّ الفَسْخَ مِنْ جِهَته، أشْبَهَ طلاقَها قبلَ الدُّخول، وإنْ كانت التَّسميةُ فاسدةً؛ فلها نصفُ مهر المثل.

(وَإِنْ كَانَتِ الرِّدَّةُ بَعْدَ الدُّخُولِ؛ فَهَلْ تَتَعَجَّلُ الْفُرْقَةُ، أَوْ تَقِفُ عَلَى انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ)، كذا في «الكافي» و «المحرَّر» و «الفُروع»:

إحداهما: تتعجَّلُ الفُرقةُ، رُوِي عن الحسَن، وعمرَ بنِ عبدِ العزيز، والثَّورِيِّ؛ لأِنَّ ما أَوْجَبَ فَسْخَ النِّكاح اسْتَوَى فيه ما قَبْلَ الدُّخول وبعدَه؛ كالرّضاع.

والثَّانيةُ، وهي أشْهَرُ: تَقِفُ على انْقِضاء العِدَّة؛ كإسْلامِ الحَرْبِيَّة تحتَ الحَرْبِيِّ، والرّضاعُ؛ تحريمُ المرأة على التَّأْبيد، فلا فائدةَ في تأخير الفسخ إلى ما بعدَ انْقِضاء العِدَّة.

(فَإِنْ كَانَ هُوَ الْمُرْتَدَّ؛ فَلَهَا نَفَقَةُ الْعِدَّةِ)؛ لأِنَّه يُمكِنُه تلافِي نكاحِها بإسْلامِه، فهو (١) كزوجِ الرَّجْعِيَّة.

(وَإِنْ كَانَتْ هِيَ الْمُرْتَدَّةَ؛ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا)؛ لأِنَّه لا سبيلَ إلى تلافِي نكاحها، فلم يكُنْ لها نفقةٌ؛ كما بعدَ العِدَّة.


(١) في (ظ): فهي.