للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الدَّارَقُطْنيُّ: لا يَثبُت، وقال يزيدُ بنُ هارونَ: حديثُ ابنِ عبَّاسٍ أجودُ إسْنادًا، والعملُ على حديثِ عَمْرِو بن شُعَيبٍ (١).

واختار الشَّيخ تقيُّ الدِّين أنَّها إذا أسْلَمَتْ قبلَه: بقاءَ نكاحه قَبلَ الدُّخول وبعدَه ما لم تَنكِحْ غيرَه، والأمرُ إليها، ولا حُكمَ له عليها، ولا حقَّ عليه؛ لأِنَّ الشَّارِعَ لم يَستفْصِلْ، وهو مصلحةٌ مَحْضَةٌ، وكذا عنده إنْ أسْلَم قبلَها، وليس له حَبْسُها، وأنَّها متى أسْلَمَتْ ولو قبل الدُّخول وبعدَ العِدَّة؛ فهي امرأتُه إن اختار (٢).

(وَأَمَّا الصَّدَاقُ فَوَاجِبٌ) بعدَ الدُّخول (بِكُلِّ حَالٍ)؛ يعني: إذا وقعت الفُرقةُ بإسلام أحدهما بعدَ الدُّخول؛ يَجِبُ لها المهرُ؛ لأِنَّه استقرَّ بالدُّخول، فإنْ كان صحيحًا، أوْ فاسدًا قبضتْه؛ استقرَّ، وإن كان فاسدًا لم تَقبِضْه، أو (٣) لم يُسَمَّ لها شَيءٌ؛ فلها مهرُ المثل.


(١) أخرجه أحمد (٦٩٣٨)، والترمذي (١١٤٢)، وابن ماجه (٢٠١٠)، والدارقطني (٣٦٢٥)، من طريق الحجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه . وهو ضعيف؛ مداره على الحجاج، وهو ضعيف. وقد ضعّفه أحمد والترمذي والدّارقطني والبيهقي والألباني، وقال: (منكر)، وصححه ابن التركماني. ينظر: العلل الكبير للترمذي (٢٨٩)، معرفة السنن والآثار ١٠/ ١٤٢، الخلافيات للبيهقي ٦/ ١١٣، الإرواء ٦/ ٣٣٩.
(٢) ينظر: الفروع ٨/ ٣٠١، الاختيارات ص ٣٢٥.
(٣) في (ق): لو.