للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(فَصْلٌ)

(الخَامِسُ (١): نَذْرُ التَّبَرُّرِ)، وهو التَّقرُّبُ، يُقالُ: تَبَرَّرَ تبررًا؛ أيْ: تقرَّب (٢) تَقَرُّبًا؛ (كَنَذْرِ الصِّيَامِ، وَالصَّلَاةِ (٣)، وَالصَّدَقَةِ، وَالاِعْتِكَافِ، وَالْحَجِّ، وَالْعُمْرَةِ، وَنَحْوِهَا مِنَ القُرَبِ (٤) عَلَى وَجْهِ التَّقَرُّبِ (٥)؛ كعِيادَةِ مَريضٍ ونحوِه.

(سَوَاءٌ نَذَرَهُ مُطْلَقًا، أَوْ عَلَّقَهُ بِشَرْطٍ يَرْجُوهُ (٦)؛ لِشُمولِه لهما، (فَقَالَ: إِنْ شَفَى اللهُ مَرِيضِي، أَوْ سَلَّمَ اللهُ (٧) مَالِي فَلِلَّهِ عَلَيَّ كَذَا، فَمَتَى وُجِدَ شَرْطُهُ؛ انْعَقَدَ نَذْرُهُ، وَلَزِمَهُ (٨) فِعْلُهُ).

أَقُولُ: نَذْرُ التَّبَرُّرِ، وهو نَذْرُ المُسْتَحَبِّ، يَتَنَوَّعُ أنْواعًا:

منها: ما (٩) إذا كان في مُقابَلَةِ نِعْمةٍ اسْتَجْلَبَها، أوْ نِقْمَةٍ اسْتَدْفَعَها، وتكُونُ الطَّاعَةُ المُلْتَزَمَةُ مِمَّا له أصْلٌ في الشَّرعِ (١٠)، فهذا (١١) يَلزَمُ الوَفاءُ به إجْماعًا (١٢).


(١) زيد في (م): من.
(٢) في (م): تقربت.
(٣) في (ن): الصلاة والصيام.
(٤) في (ظ): التقرب.
(٥) في (ظ): القربة.
(٦) في (ظ): بوجوده.
(٧) قوله: (الله) سقط من (ظ) و (م).
(٨) قوله: (نذره ولزمه) في (م): لفظه لزمه.
(٩) قوله: (ما) سقط من (ظ).
(١٠) قوله: (في الشرع) سقط من (م).
(١١) في (ظ) و (ن): فلهذا.
(١٢) ينظر: المغني ١٠/ ٤.