للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(فَصْلٌ)

(الثَّالِثُ: إِرْسَالُ الآْلَةِ قَاصِدًا لِلصَّيْدِ)، فَعَلَى هذا: لو سَقَطَ سَيفٌ مِنْ يَدِه عَلَيهِ، فعَقَرَه، أو احتكَّت (١) شاةٌ بشَفْرةٍ في يَدِه؛ لم يحلَّ (٢).

(فَإِنِ اسْتَرْسَلَ الْكَلْبُ، أَوْ غَيْرُهُ بِنَفْسِهِ؛ لَمْ يُبَحْ صَيْدُهُ) في قَولِ أكْثرِهم.

وقال عَطاءٌ والأوْزاعِيُّ: يُؤكَلُ إذا جَرَحَه الصَّائدُ.

وقال إسحاقُ: إذا سَمَّى عِنْدَ انْفِلاتِه؛ أُبِيحَ.

وروى بإسناده (٣) عن ابن عمرَ: أنَّه سُئِلَ عن الكِلابِ تنفلت من (٤) مَرابِطِها، فتَصِيدُ الصَّيدَ، قال: «إذا سمَّى فكُلْ» (٥)، قال الخَلاَّلُ: هذا على مَعْنَى قَولِ أبي عبد الله.

وجوابُه: قَولُه : «إذا أرْسَلْتَ كَلْبَكَ المعلَّمَ، وذَكَرْتَ اسمَ الله عَلَيهِ؛ فكُلْ» مُتَّفَقٌ عَلَيهِ (٦)، ولأِنَّ إرْسالَ الجارِحةِ جُعِلَ بمَنزلةِ الذَّبْح، ولهذا اعْتُبِرَت التَّسمِيَةُ معه.

(وَإنْ زَجَرَهُ)؛ أيْ: لم يَحِلَّ؛ لِأنَّ الزَّجْرَ لَمْ يَزِدْ شَيْئًا عَنِ اسْتِرْسَالِ الصَّائِدِ بِنَفْسِهِ، (إِلَّا أَنْ يَزِيدَ عَدْوُهُ بِزَجْرِهِ؛ فَيَحِلُّ (٧)؛ لِأنَّ زَجْرَه له أثَرٌ في عَدْوِه،


(١) في (م): واختلف.
(٢) في (ظ): لم تحل.
(٣) في (م): بإسناد.
(٤) قوله: (تنفلت من) في (ن): تفصلت في.
(٥) لم نقف عليه عن ابن عمر ، وأخرج ابن أبي شيبة (١٩٦٣٨)، من طريق حجاج قال: سألت عطاء، عن الكلاب تنفلت من مرابطها، فتقتل، قال: «لا بأس به».
(٦) أخرجه البخاري (٥٤٧٦)، ومسلم (١٩٢٩)، من حديث عدي بن حاتم .
(٧) قوله: (فيحل) سقط من (م).