للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(فَصْلٌ)

(الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ المَقْتُولُ مَعْصُومًا)؛ أيْ: مَعْصومَ الدَّم؛ لأِنَّ القِصاصَ إنَّما شُرِعَ حِفْظًا للدِّماء المعْصُومةِ، وزَجْرًا عن إتْلافِ البُنْيةِ المطْلُوبِ بَقاؤها، وذلك معدومٌ في غَيرِ المعْصُومِ.

(فَلَا يَجِبُ القِصَاصُ (١) بِقَتْلِ حَرْبِيٍّ (٢)، لا نَعلَمُ فيه خِلافًا (٣)، ولا يَجِبُ بقَتْله دِيةٌ، ولا كفَّارَةٌ؛ لأِنَّه مُباحُ الدَّم على الإطْلاق كالخِنْزيرِ، ولأِنَّ اللهَ تعالَى أَمَرَ بقَتْلِه، فقال: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ [التّوبَة: ٥]، وسَواءٌ كان القاتِلُ مُسلِمًا أوْ ذَمِّيًّا.

(وَلَا مُرْتَدٍّ (٤)؛ لأِنَّه مُباحُ الدَّم، أشْبَهَ الحَرْبِيَّ.

(وَلَا زَانٍ مُحْصَنٍ)؛ أي: لا يَجِبُ بقَتْلِه قِصاصٌ، ولا دِيَةٌ، ولا كفَّارةٌ؛ كالمرتَدِّ.

وحَكَى بعضُهم وَجْهًا: أنَّ على قاتله (٥) القَوَدَ؛ لأِنَّ قَتْلَه إلى الإمام؛ كمَنْ عليه القِصاص إذا قَتَلَه غَيرُ مستحِقِّ دمِه (٦).

وجَوابُه: بأنَّه مُباحُ الدَّم، مُتَحَتِّمٌ قَتْلُه، فلم يُضْمَن (٧) كالحربيِّ.


(١) قوله: (للدماء المعصومة وزجرًا عن إتلاف … ) إلى هنا سقط من (م).
(٢) في (م): جزء.
(٣) ينظر: الأم للشافعي ٦/ ٢٦، المغني ٨/ ٢٧٧.
(٤) كتب في هامش (ظ): (أي لا يقتل به مسلم معصوم؛ لاستيفائه حد الله تعالى، سواء قتله قبل أمر الإمام بقتله أم لا، وسواء ثبت زناه بالبينة أم بالإقرار، وكذا تارك الصلاة عمدًا بعد الأمر بها وقد خرج وقتها؛ لا يُقتل به مسلم معصوم).
(٥) في (ظ): عاقلته.
(٦) قوله: (دمه) سقط من (ظ) و (ن).
(٧) في (م): فلم يضمنه.