للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وظاهِرُه: ولو قَبْلَ ثبوته (١) عِنْدَ حاكِمٍ، قال في «الرِّعاية» و «الفروع»: والمُرادُ قَبْلَ التَّوبة؛ فَهَدرٌ، وإنْ بَعْدَها إنْ قُبِلَتْ ظاهِرًا؛ فكإسْلامٍ طارئٍ (٢).

فدلَّ (٣) أنَّ طَرَفَ مُحصَنٍ كمُرتَدٍّ، لا سِيَّما وقَولُهم: عُضْوٌ مِنْ نَفْسٍ وَجَبَ قَتْلُها، ولكِنْ يُعزَّرُ؛ لِلاِفْتِياتِ على وليِّ الأمر؛ كَمَنْ قَتَلَ حَرْبِيًّا.

(وَإِنْ كَانَ الْقَاتِلُ ذِمِّيًّا)، فيه تنبيهٌ على مُساواةِ الذِّمِّيِّ للمُسلِمِ في ذلك؛ لأِنَّ القَتْلَ منهما صادَفَ مَحَلَّه.

ويَحتَمِلُ: قَتْلُ (٤) الذِّمِّيِّ بالزَّاني المحْصَنِ، قاله في «التَّرغيب»، لأنَّ الحدَّ لنا (٥)، والإمام (٦) نائبٌ.

قال في «الرَّوضة»: إنْ أَسْرَعَ وليُّ قتيلٍ أوْ أجنبيٍّ فَقَتَلَ قاطِعَ طريقٍ قَبْلَ وصوله (٧) الإمامَ؛ فلا قَوَدَ؛ لأِنَّه انْهَدَرَ دَمُه، وظاهِرُه: ولا دِيَةَ، ولَيسَ كذلك.

(وَلَوْ قَطَعَ مُسْلِمٌ أَوْ ذِمِّيٌّ (٨) يَدَ مُرْتَدٍّ أَوْ حَرْبِيٍّ، فَأَسْلَمَ، ثُمَّ مَاتَ، أَوْ رَمَى حَرْبِيًّا، فَأَسْلَمْ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ بِهِ السَّهْمُ؛ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ)؛ لأِنَّه لم يجنِ (٩) على معصومٍ، ولأِنَّه رَمَى مَنْ هو مأمورٌ بِرَمْيِه، فلم يَضمَنْ؛ لأِنَّ الاِعْتِبارَ في التَّضمين بحالِ ابْتِداءِ الجناية (١٠)؛ لأِنَّها مُوجِبَةٌ،


(١) في (م): قتل بثبوته.
(٢) في (م): ظاهر.
(٣) زيد في (م): على.
(٤) في (ظ): في قتل.
(٥) قوله: (لأن الحد لنا) في (ن): لكن الحد لنا. وفي (م): لكن لنا.
(٦) في (م): وللإمام.
(٧) في (م): سؤاله.
(٨) في (م): وذمي.
(٩) في (م): لم يجر.
(١٠) في (ظ) و (م): الحياة.