للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وحالُها لم يكن (١) كلٌّ من الحَربيِّ والمرتَدِّ أهْلاً لأن (٢) يُضمَنَ، فلم يكُنْ على الجاني شَيءٌ؛ لِفَواتِ الأهْلِيَّة المشْتَرَطة لِوُجوبِ الضَّمان.

وظاهِرُه: أنَّه لا قِصاصَ ولا دِيةَ عليه، وجَعَلَه في «التَّرغيب» كمَنْ أسْلَمَ قَبْلَ الإصابةِ.

(وَإِنْ رَمَى مُرْتَدًّا، فَأَسْلَمَ قَبْلَ وُقُوعِ السَّهْمِ بِهِ؛ فَلَا قِصَاصَ)؛ لأِنَّه رَمَى مَنْ لَيسَ بمعصومٍ، أشْبَهَ الحَرْبيَّ، (وَفِي الدِّيَةِ وَجْهَانِ):

أحدُهما: لا تَجِبُ، وهو الأشْهَرُ؛ كرِدَّةِ مسلِمٍ، وكالحَرْبِيِّ.

والثَّاني: تجب؛ لأِنَّ الرَّمْيَ هُنا مُحرَّمٌ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ الاِفْتِياتِ على الإمامِ، وكتَلَفِه بِبِئْرٍ حُفِرَتْ.

وقِيلَ: كمُرتَدٍّ؛ لتفريطه؛ إذْ قتله (٣) لَيسَ إليه.

والعَمَلُ على الأوَّلِ، قاله الحُلْوانيُّ.

فائدةٌ: قال في (٤) «الرِّعاية»: وإنْ رَمَى مُرتَدًّا أوْ حَرْبِيًّا، فأصابَه بَعْدَ إسْلامِه، فَماتَ؛ فهَدرٌ، كما لو بانَ أنَّ الحَربِيَّ كان قد أسْلَمَ قَبْلَ الرَّمْيِ وكَتَمَ إسْلامَه، وقِيلَ: تَجِبُ الدِّيَةُ، وقِيلَ: للمُرتَدِّ فقطْ، وهي كديةِ (٥) حُرٍّ مسلِمٍ مخففة (٦) على عاقِلَتِه، وقِيلَ: يقتل (٧) به.

(وَإِنْ قَطَعَ يَدَ مُسْلِمٍ فَارْتَدَّ (٨) وَمَاتَ؛ فَلَا شَيْءَ عَلَى الْقَاطِعِ فِي أَحَدِ


(١) في (م): لم تكن.
(٢) في (م): لا أن.
(٣) في (م): إذا قتل.
(٤) قوله: (قال في) سقط من (م) و (ن).
(٥) في (ظ) و (م): دية.
(٦) قوله: (مسلم مخففة) في (م): محققة.
(٧) في (ن): تقتل.
(٨) قوله: (فارتد) سقط من (م).