للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(فَصْلٌ فِي صِفَةِ الْغُسْلِ)

لمَّا تمَّم الكلام على الواجب والمستحَبِّ؛ شرع في بيان صفته، والعلم بالموصوف متقدِّم (١) على العلم بالصفة.

(وَهُوَ (٢) ضَرْبَانِ):

(كَامِلٌ)، سُمِّي كامِلًا لاشتماله على الواجبات والسنن، (يَأْتِي فِيهِ بِعَشْرَةِ أَشْيَاءَ)، وكذا في «المحرر» و «الوجيز»، وجعلها في «الكافي» تسعةً، وفيه حديث عائشةَ وميمونةَ متَّفق عليهما (٣):

(النِّيَّةِ)، وهو أن ينوي رفع الحدث، أو استباحة ما لا يشرع إلا (٤) به؛ كقراءة القرآن ونحوها.

(والتَّسْمِيَةِ)، قال أصحابنا: هي هنا كالوضوء؛ قياسًا لإحدى الطَّهارتين على الأخرى.

وفي «المغني»: (أنَّ حكمها هنا أخف؛ لأنَّ حديث التَّسمية إنَّما (٥) تناول بصريحه الوضوء لا غيرُ) انتهى.

ويتوجَّه عكسه؛ لأنَّ غسل الجنابة وضوء وزيادة، ولم يذكرها الخِرَقِيُّ هنا (٦)؛ نَظَرًا للحدَثين.


(١) في (و): يتقدم.
(٢) قوله: (وهو) سقط من (و).
(٣) حديث عائشة : أخرجه البخاري (٢٤٨)، ومسلم (٣١٦)، وحديث ميمونة : أخرجه البخاري (٢٤٩)، ومسلم (٣١٧).
(٤) قوله: (إلا) سقط من (أ).
(٥) في (و): إما.
(٦) قوله: (هنا) سقط من (أ).