للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وَالْمَبِيتِ بِمُزْدَلِفَةَ، وَرَمْيِ الْجِمَارِ، وَالطَّوَافِ)؛ لأنَّها مواضِعُ (١) يجتمع لها (٢) النَّاس ويزدحمون، فيَعْرَقون (٣)، فيؤذِي بعضُهم بعضًا به، فاستُحبَّ كالجمعة، وهو شامل لطواف الزيارة والوداع.

وظاهره: أنَّه لا يستحبُّ لغير ذلك، ولكن نقل صالح عن أبيه: أنَّه يستحبُّ لدخول الحرم (٤).

وفي «مَنْسَك ابنِ الزَّاغُونِيّ»: ولِسَعْيٍ (٥). وفيه وفي «الإشارة» و «المذهب»: وليالي منًى.

وعنه: ولحجامة، ونصَّ أحمد: ولزيارة قبر النَّبيِّ (٦).

وقيل: ولكلِّ اجتماع مستحب، قال في «الرعاية»: في قياس المذهب.

فرع: يَتيمَّمُ للكلِّ في الأصحِّ؛ لحاجة، نقله صالِحٌ في الإحرام (٧)، ولِما يسنُّ الوضوء له لعذر، وظاهر ما قدَّمه في «الرعاية»: لا لغير العذر (٨).


(١) في (و): موضع
(٢) في (أ): فيها، وفي (و): بها.
(٣) في (و): ويعرقون.
(٤) ينظر: الفروع ١/ ٢٦٤، ولم نجده في مسائل صالح.
(٥) في (و): ويسعى.
(٦) كذا في النسخ الخطية، ولعله وهم! فإن الذي في الفروع ١/ ٣٦٤، والإنصاف ٢/ ١٢٥: استحباب الغسل لدخول المدينة. وقال الشيخ تقي الدين: نص عليه.
وقد ذكر شيخ الإسلام في شرح العمدة في ذكره للأغسال المستحبة ١/ ٤٠٨ الغسل لدخول المدينة، ولم يذكر الغسل لزيارة قبر النبي .
(٧) ينظر: مسائل صالح ٢/ ١٤٥.
(٨) قوله: (لا لغير العذر) هو في (و): لا لغير عذر. والمثبت موافق للإنصاف، وأما في الفروع: كغير العذر.