(٢) في (و): فيعين. (٣) أخرجه البخاري (١٥٧٣)، ومسلم (١٢٥٩). (٤) كذا في الفروع (١/ ٢٦٤): (ويستحب لدخول مكة، قال في المستوعب: حتى لحائض، وعند شيخنا - أي: شيخ الإسلام -: لا، ومثله أغسال الحج). وذكر في الاختيارات ص ٣٠: أن شيخ الإسلام اختار عدم استحباب الغسل لدخول مكة، فلعله فهمه من قول صاحب الفروع: (وعند شيخنا: لا) وأنه راجع إلى أصل الغسل لدخول مكة، والظاهر أنه يرجع إلى الحائض، وأنه لا يشرع لها الغسل لدخول مكة، قال في مجموع الفتاوى ٢٦/ ١٩٠: (ومع هذا فلم تؤمر - أي: الحائض- بالغسل عند دخول مكة والوقوف بعرفة). وأما الاغتسال لدخول مكة؛ فاختار شيخ الإسلام الاستحباب. ينظر: منسك شيخ السلام ص ٦٨؛ وشرح العمدة ٢/ ٤١١، ويؤيده أن المرداوي في الإنصاف ١/ ٢٥٠ لم يذكر عن شيخ الإسلام عدم استحباب الغسل لدخول مكة. (٥) أخرجه مالك (ص ٣٢٢)، وابن سعد في الطبقات (٤/ ١٦١)، عن نافع: «أن عبد الله بن عمر كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم، ولدخوله مكة، ولوقوفه عشية عرفة». وإسناده صحيح. (٦) سبق تخريجه مرفوعًا من حديث الفاكه بن سعد ﵁ ١/ ٢٧٨ حاشية (٣).