للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وسواء كان بحجٍّ أو عمرة أو بهما، وظاهره: ولو مع حيض أو نفاس، «لأنَّ أسماء نُفِست بالشجرة، فأمر رسول الله أبا بكر أن يأمرها أن تغتسل وتُهلَّ» رواه مسلم من حديث عائشة (١).

لا يقال: أمرها به لأجل النِّفاس، فلا ينتهِض دليلًا؛ لأنَّ حدث النِّفاس مستمر، والغسل لا يؤثِّر فيه، فتعيَّن (٢) ما قلنا.

(وَلِدُخُولِ مَكَّةَ)؛ أي: حَرَمِها؛ «لفعله » متَّفَقٌ عليه من حديث ابن عمر، وكان يفعله (٣)، ولو مع حيض، قاله في «المستوعب». واختار الشَّيخ تقي الدِّين: لا (٤).

(وَالْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ)، رواه مالك عن نافع عن ابن عمر (٥)، ورواه الشافعي عن عليٍّ، ورواه ابن ماجه مرفوعًا (٦).


(١) أخرجه مسلم (١٢٠٩).
(٢) في (و): فيعين.
(٣) أخرجه البخاري (١٥٧٣)، ومسلم (١٢٥٩).
(٤) كذا في الفروع (١/ ٢٦٤): (ويستحب لدخول مكة، قال في المستوعب: حتى لحائض، وعند شيخنا - أي: شيخ الإسلام -: لا، ومثله أغسال الحج).
وذكر في الاختيارات ص ٣٠: أن شيخ الإسلام اختار عدم استحباب الغسل لدخول مكة، فلعله فهمه من قول صاحب الفروع: (وعند شيخنا: لا) وأنه راجع إلى أصل الغسل لدخول مكة، والظاهر أنه يرجع إلى الحائض، وأنه لا يشرع لها الغسل لدخول مكة، قال في مجموع الفتاوى ٢٦/ ١٩٠: (ومع هذا فلم تؤمر - أي: الحائض- بالغسل عند دخول مكة والوقوف بعرفة).
وأما الاغتسال لدخول مكة؛ فاختار شيخ الإسلام الاستحباب. ينظر: منسك شيخ السلام ص ٦٨؛ وشرح العمدة ٢/ ٤١١، ويؤيده أن المرداوي في الإنصاف ١/ ٢٥٠ لم يذكر عن شيخ الإسلام عدم استحباب الغسل لدخول مكة.
(٥) أخرجه مالك (ص ٣٢٢)، وابن سعد في الطبقات (٤/ ١٦١)، عن نافع: «أن عبد الله بن عمر كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم، ولدخوله مكة، ولوقوفه عشية عرفة». وإسناده صحيح.
(٦) سبق تخريجه مرفوعًا من حديث الفاكه بن سعد ١/ ٢٧٨ حاشية (٣).