للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفي غير الصَّحيح: «أنَّه أمرها به لكلِّ صلاة»، وعن عائشة: أنَّ زينب بنت جحش استحيضت، فقال لها النَّبيُّ : «اغتسلي لكلِّ صلاة» رواه أبو داود (١)، وليس بواجب؛ لأنَّه لو كان واجبًا لبيَّنه.

وعنه: بلى؛ لأمره زينبَ وأختَها به، وهو قولُ طائفةٍ من الصَّحابة والتابعين (٢)، وهو أشدُّ ما قيل فيها، وذكر ابن أبي موسى: أنَّ انقطاع دم الاستحاضة يوجب الغسل.

(وَالْغُسْلُ لِلْإحْرَامِ)؛ لما روى زيد بن ثابت: «أنَّ النَّبيَّ تجرَّد لإهلاله، واغتَسل» رواه التِّرمذي وحسَّنه، لكنَّه من رواية عبد الرحمن بن أبي الزناد، وهو مُتكلَّم فيه (٣).


(١) أخرجه أحمد (٢٦٠٠٥)، وأبو داود (٢٩٢)، وهذا اللفظ بالأمر بالغسل لكل صلاة غير محفوظٍ مرفوعًا، ووقع وهم آخر في ذكر اسم الصحابية وصوابه: أم حبيبة بنت جحش، وليست زينب . ينظر: السنن الكبرى للبيهقي ١/ ٥١٥ - ٥١٦، فتح الباري لابن رجب ٢/ ١٥٩ - ١٦٨.
(٢) أخرج عبد الرزاق (١١٧٣)، وابن أبي شيبة (١٣٦١)، والدارمي (٩٣١)، وابن المنذر في الأوسط (٥٥)، عن سعيد بن جبير قال: كنت عند ابن عباس، فجاءت امرأة بكتاب فقرأته، فإذا فيه: إني امرأة مستحاضة، وإن عليًّا قال: «تغتسل لكل صلاة»، فقال ابن عباس: «ما أجد لها إلا ما قال علي»، وإسناده صحيح.
وأخرجه عبد الرزاق (١١٧٩)، ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط (٥٤)، من طريق آخر صحيح عن سعيد بن جبير قال: أرسلت امرأة مستحاضة إلى ابن الزبير غلامًا لها: إني مبتلاة لم أصلّ منذ كذا وكذا، وإني أنشدك الله إلا ما بيَّنت لي في ديني، قال: وكتبتْ إليه: إني أُفتيت أن أغتسل في كل صلاة، فقال ابن الزبير: «لا أجد لها إلا ذلك»، زاد ابن المنذر: ثم جاء ابن عمر وابن عباس فقالا: «ما نجد لها إلا ذلك»، وإسناده صحيح.
(٣) أخرجه الترمذي (٨٣٠)، وابن خزيمة (٢٥٢٩)، من طريق ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن خارجة بن زيد، عن أبيه، وقال الترمذي: (حديث حسن غريب)، وصححه ابن خزيمة، وابن أبي زناد تكلم فيه من قبل حفظه، وله متابعة من طريق يعقوب بن عطاء وهو ضعيف، وضعف الحديث العقيلي وغيره. ينظر: الضعفاء للعقيلي ٤/ ١٣٨، التلخيص الحبير ٢/ ٥١٤.