للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(فَصْلٌ)

(وَإِنْ أَقَرَّ الْعَبْدُ بِحَدٍّ، أَوْ قِصَاصٍ، أَوْ طَلَاقٍ؛ صَحَّ)، ذَكَرَه الأصْحابُ؛ لِأنَّ ذلك يُسْتَوْفَى مِنْ بَدَنِه، وذلك له دُونَ سيِّدِه؛ لِأنَّ السَّيِّدَ لا يَملِكُ منه إلَّا المالَ، ولقوله : «الطَّلاقُ لمَنْ أَخَذَ بالسَّاق» (١)، ومَن مَلَكَ الإنْشاءَ؛ مَلَكَ الإقْرارَ به، (وَأُخِذَ بِهِ) في الحالِ؛ لأنَّ (٢) مَنْ صَحَّ إقْرارُه؛ أُخِذَ به؛ كالحُرِّ (٣)، وكسَفِيهٍ ومُفلِسٍ، وسَواءٌ أَبَقَ أمْ لَا.

(إِلَّا أَنْ يُقِرَّ بِقِصَاصٍ فِي النَّفْسِ، فَنَصُّ أَحْمَدَ: أَنَّهُ يُتْبَعُ بِهِ بَعْدَ الْعِتْقِ (٤)، قَدَّمَه في «المحرَّر» و «الفروع»، وجَزَمَ به في «الوجيز»، وقاله زُفَرُ والمُزَنِيُّ؛ لأِنَّه يُسقِطُ حقَّ السَّيِّد به، أشْبَهَ الإقْرارَ بقَتْلِ الخَطَأِ، ولِأنَّه مُتَّهَمٌ في أنَّه يُقِرُّ لمَن يَعفُو على مالٍ، فيَستَحِقُّ رَقَبَتَه؛ لِيَتَخَلَّصَ مِنْ سيِّدِه، وحينئذ: يكُونُ طَلَبُ الدَّعْوَى منه ومن سيِّدِه جميعًا (٥).

(وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ)، وابنُ عَقِيلٍ، وهو ظاهِرُ الخِرَقِيِّ: (يُؤْخَذُ بِهِ فِي الْحَالِ)؛ كالأطْراف، ولِأنَّ إقْرارَ مَولاهُ عَلَيهِ به لا يَصِحُّ، فلو لم يُقبَلْ إقْرارُه؛ لَتَعَطَّلَ.

وعلى هذا: يَطلُبُها منه فقطْ، ولَيسَ للمُقَرِّ له بالقَوَد العفو (٦) على رَقَبَتِه أوْ مالٍ.


(١) تقدم تخريجه ٨/ ٦١ حاشية (٥).
(٢) في (ن): لأنه.
(٣) في (ظ) و (ن): كالحدِّ.
(٤) ينظر: المحرر والنكت على المحرر ٢/ ٣٨١.
(٥) قوله: (قدمه في «المحرر» و «الفروع» … ) إلى هنا سقط من (ن).
(٦) في (م): لقود بالعفو.