للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الأصْلِ، وأُمُّه أُمُّ وَلَدٍ تَعتقُ بمَوته مِنْ رَأْسِ المالِ.

وإنْ قال (١): مِنْ نكاحٍ أوْ وَطْءِ شبهةٍ؛ عَتَقَ الولدُ، ولم تَصِرْ أُمَّ ولَدٍ له، فإنْ كان (٢) مِنْ نكاحٍ؛ فَعَلَيهِ الوَلاءُ؛ لِأنَّه مَسَّه رقٌّ (٣)، وإنْ كان مِنْ وَطْءِ شبْهةٍ؛ لم تَصِرْ أُمَّ وَلَدٍ.

وإنْ لم يُبيِّن (٤) السَّبَبَ؛ فالأصلُ الرِّقُّ، ويَحتَمِلُ أنْ تَصِيرَ أُمَّ وَلَدٍ؛ لِأنَّ الظَّاهِرَ استيلادُها (٥) في مِلْكه، ولا وَلاءَ على الولد؛ لِأنَّ الأصْلَ عَدَمُه.

فإن (٦) كان له وارِثٌ؛ قامَ مَقامَه في بَيانِ كَيفِيَّةِ اسْتِيلادِها.


(١) في (م): بان.
(٢) قوله: (كان) سقط من (م).
(٣) قوله: (مسه رق) في (ن): مسروق.
(٤) في (ن): لم يتبين.
(٥) في (ن): العادة واستيلادها.
(٦) في (ن): وإن.