للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

والثَّاني: يَصِحُّ؛ لِأنَّه لو أَخْبَرَ عن شَيءٍ لو صَدَقَ فيه ثَبَتَ اسْتِحْقاقُ الوارِثِ له؛ فلا بدَّ (١) من القَبول.

وفي «الروضة» و «الانتصار»: لا يَصِحُّ لِوارِثِه بِدَينٍ ولا غَيرِه.

(وَإِنْ أَقَرَّ المَرِيضُ بِوَارِثٍ؛ صَحَّ)، صحَّحه في «المحرَّر» و «الشَّرح»، وقدَّمه في «الرِّعاية» و «الفروع»؛ لِأنَّه إقرارٌ (٢) لِغَيرِ وارِثٍ، فَصَحَّ؛ كما لو لم يَصِرْ وارِثًا.

(وَعَنْهُ: لَا يَصِحُّ)؛ لِأنَّه حِينَ الموتِ وارثٌ، وكما لو أَقَرَّ لِوارِثٍ بمال (٣).

وجَوابُه: هُنا إقْرارٌ بمالٍ مِنْ طَرِيقِ الحُكْم، وهناك (٤) مِنْ طَرِيقِ الصَّريح، والأُصولُ فرَّقَتْ بَينَ الإقرارين (٥).

(وَإِنْ أقرَّ (٦) بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ فِي صِحَّتِهِ؛ لَمْ يَسْقُطْ مِيرَاثُهَا)؛ لِأنَّه مُتَّهَمٌ، وكما لو طلَّقها في مرضه (٧).

تنبيهٌ: يَصِحُّ إقْرارُ المريض بإحْبالِ الأَمَةِ؛ لِأنَّه يَملِكُ ذلك، فَمَلَكَ الإقْرارَ به.

وكذا كلُّ ما (٨) مَلَكَه؛ مَلَكَ الإقْرارَ به.

فإذا أَقَرَّ بذلك ثُمَّ ماتَ؛ فإنْ بيَّن (٩) أنَّه اسْتَوْلَدَها في مِلْكِه؛ فَوَلَدُه حُرُّ


(١) قوله: (بد) سقط من (م).
(٢) في (م): أقر.
(٣) في (م): بحال.
(٤) في (م) و (ن): وهنا.
(٥) في (م): الإقرار.
(٦) زيد في (م): أن المريض.
(٧) قوله: (وإن أقر بطلاق امرأته … ) إلى هنا سقط من (ن).
(٨) قوله: (ما) سقط من (م).
(٩) في (م): تبين.