للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(كِتَابُ الرَّضَاعِ)

الرّضاعُ: بفَتْحِ الرَّاء وكَسْرِها، مَصدَرُ رَضعَ الثَّدْيَ إذا مَصَّه، بفَتح الضَّاد وكَسْرِها، قال ابنُ الأعرابيِّ: الكَسْرُ أفْصَحُ، وله سَبْعُ مَصادِرَ.

وقال المُطَرِّزِيُّ في «شرحه» (١): امرأةٌ مُرضِعٌ إذا كانَتْ تُرضِعُ ولدَها ساعةً بَعْدَ ساعةٍ، وامرأةٌ مُرضِعةٌ إذا كان (٢) ثَديها في (٣) فِيْ وَلَدِها، قال ثَعلَبٌ: ويَدُلُّ عليه قَولُه تعالى: ﴿تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّآ أَرْضَعَتْ﴾ (٤).

وقِيلَ: المرْضِعةُ الأُمُّ، والمُرْضِعُ: التي معها صبيٌّ تُرضِعُه، والوَلَدُ: رَضِيعٌ وراضِعٌ.

وشَرعًا: وُصولُ لَبَنِ آدَمِيَّةٍ إلى جَوفِ صغيرٍ حيٍّ.

وأَوْلَى منه: مصُّ (٥) لَبَنٍ ثَابَ مِنْ حَمْلٍ، مِنْ ثَدْيِ امرأةٍ، أوْ شُرْبُه ونحوُه.

وأصلُ التَّحريم ثابِتٌ بالإجْماع (٦)، وسَنَدُه قَولُه تعالى: ﴿وَأُمَهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾ [النِّسَاء: ٢٣]، والأحاديثُ شهيرةٌ بذلك، وقد ثَبَتَ تحريمُ الأمِّ والأُخْت بالنَّصِّ، وتَحريمُ البِنْت وغَيرِها ثَبَتَ بالسُّنَّة، ولأِنَّها إذا حَرُمَت الأُخْتُ؛ فالْبِنْتُ أَوْلَى.


(١) هو: أبو الفتح، برهان الدين، ناصر بن عبد السيد الخوارزمي، المطرزي، من فقهاء الحنفية، قال الذهبي: (كان رأسًا في فنون الأدب، داعية إلى الاعتزال)، من مصنفاته: الإيضاح، المغرب في ترتيب المعرب، مات سنة ٦١٠ هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء ٢٢/ ٢٨، الجواهر المضية ١/ ٤١٠.
(٢) قوله: (كان) سقط من (م).
(٣) قوله: (في) سقط من (م).
(٤) ينظر: المطلع ص ٤٢٥، الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي ٣/ ٦٩٨.
(٥) في (م): مضي.
(٦) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص ٨٢، مراتب الإجماع ص ٦٧.