للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(فَصْلٌ)

(وَإِنْ عَتَقَتِ الْأَمَةُ وَزَوْجُهَا حُرٌّ)، أو بعضُه؛ (فَلَا خِيَارَ لَهَا فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ)، هذا قولُ ابن عمرَ (١) وابنِ عبَّاسٍ (٢) والأكثرِ.

وعن أحمدَ: لها الخِيار؛ لِمَا رَوَى أحمدُ، وأبو داودَ، والتِّرمِذيُّ، وغيرُهم، عن الأسود، عن عائشةَ: «أنَّ النَّبيَّ خيَّر بَرِيرةَ، وكان زَوجُها حُرًّا» (٣).

وجوابُه: أنَّها كافَأَتْ زَوجَها في الكمال، فلم يَثبُتْ لها خيارٌ؛ كما لو أسلمت الكتابيَّةُ تحتَ مسلِمٍ.

وعن الخَبَرِ: بأنَّ ابنَ عبَّاسٍ قال: «كان زَوجُ بَرَيرةَ عَبْدًا» رواه البخاريُّ (٤)، ورَوَى مسلِمٌ من حديثِ القاسم وعُرْوةَ عن عائشةَ: «أنَّ بَرِيرةَ كان زَوجُها عبدًا، وقالت: لو كان حُرًّا لم يُخيِّرْها النَّبيُّ » (٥)، قال


(١) أخرجه عبد الرزاق (١٣٠١٣)، وسعيد بن منصور (١٢٥٥)، والبيهقي في الكبرى (١٤٢٧١)، عن نافع، عن ابن عمر قال: «إذا أعتقت عند حر، فلا خيار لها»، إسناده صحيح.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (١٦٥٢٤)، والبيهقي في الخلافيات (٤١٨٨)، عن ابن المسيب وسليمان بن يسار والحسن وعكرمة، عن ابن عباس، قال: «لا خيار لها على الحر»، إسناده صحيح.
(٣) أخرجه أحمد (٢٥٣٦٦)، وأبو داود (٢٢٣٣)، والترمذي (١١٥٥)، وابن حبان (٤٢٧١)، من طرق عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة . وسنده صحيح، لكن قوله: «وكان زوجها حرًّا» مدرجة منقطعة من كلام الأسود، وهو الذي رجّحه البخاري ونقاد الأئمة، وقوّاه ابن حجر. ينظر: تنقيح التحقيق ٤/ ٣٦٧، البدر المنير ٧/ ٦٤٢، فتح الباري ٩/ ٤١١، الإرواء ٦/ ٢٧٦.
(٤) أخرجه البخاري (٥٢٨٢).
(٥) أخرجه مسلم (١٥٠٤).