للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يتعلَّق (١) الفِداءُ برَقَبته؛ يَرجِع به السَّيِّدُ في الحال.

(وَإِنْ تَزَوَّجَتْ رَجُلاً عَلَى أَنَّهُ حُرٌّ، أَوْ تَظُنُّهُ حُرًّا، فَبَانَ عَبْدًا؛ فَلَهَا الْخِيَارُ)، نَصَّ عليه (٢)؛ لأِنَّه لمَّا ثبت للعبد إذا غُرَّ بأَمَةٍ؛ ثبت لها إذا غُرَّتْ بعبدٍ، ومُقتَضاه صحَّةُ العقد؛ لأِنَّ اخْتِلافَ الصِّفة لا تَمنَعُ صحَّة العقد، وكما لو تزوَّج أمةً على أنَّها حرَّةٌ، ولأِنَّها إذا كانت حرَّةً وكانت حُرِّيَّةُ الزَّوج شَرْطًا لصحَّة النِّكاح؛ لم يكن لها الخِيارُ؛ لأِنَّه باطِلٌ من أصله، والخيارُ يَعتَمِدُ الصِّحَّةَ، وحِينَئِذٍ: فإن اختارت الإمضاءَ؛ فلأوليائها الاِعتِراضُ؛ لعدم الكفاءة.


(١) كذا في النسخ الخطية، وفي شرح الزركشي ٥/ ١٢٣: إن قيل يتعلق.
(٢) ينظر: الإنصاف ٢٠/ ٤٥٠.