للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأصحِّ لمكاتَبةٍ غارَّةٍ؛ لعَدَمِ الفائدة، وَوَلدُها مُكاتَبٌ، فيَغرمُ أبوه قِيمتَه لها على الأصحِّ.

والمعتَقُ بعضُها يَجِبُ لها البعضُ، فيَسقُطُ، وَوَلَدُها يَغرم أبوه قَدْرَ رِقِّه.

ولو أوْهَمَتْه أنَّها زوجتُه، أو سُرِّيَّتُه بظَنِّه (١)؛ فموطوءةٌ بشبهةٍ (٢)، أو أوْهَمَه (٣) سيِّدُها به فلا مهرَ، وإنْ جَهِلت تحريمَه، وتُعزَّرُ عالمةٌ، ذَكَرَه الشَّيخُ تقيُّ الدِّين، قال: وإنْ جَهِل فسادَ نكاحٍ لتغرير (٤) غارٍّ؛ كأخته من رضاعٍ؛ فالمهر على الغارِّ (٥).

(وَإِنْ كَانَ الْمَغْرُورُ عَبْدًا؛ فَوَلَدُهُ أَحْرَارٌ)؛ لأِنَّه ساوَى الحرَّ في اعْتِقادِ حرِّيَّته، (وَيَفْدِيهِمْ إِذَا عَتَقَ)؛ كالحرِّ؛ لفوات الرِّقِّ المستَحَقِّ، لكنَّ الحرَّ يجب عليه الفداءُ في الحال؛ كبقيَّة الحقوق اللاَّزمة له، أمَّا العبدُ فلا مالَ له في الحال، فيتأخَّر الفِداءُ إلى وقتِ ملْكِه ويَسارِه، وهو العِتْقُ.

وبَناهُ القاضي في «الجامع» على الخلاف في اسْتِدانته بغَيرِ إذْنِ سيِّده، وبَناهُ المؤلِّفُ على خُلْعِ الأَمَة بغَيرِ إذْنِ سيِّدها.

وقيل: يتعلَّق برَقَبَته، وهو روايةٌ في «التَّرغيب»؛ كجنايته، والفَرْقُ: أنَّ الجنايةَ مِنْ فِعْلِه، بخِلافِ الفداء، فإنَّه لم يَجْنِ في عِتْقهم، وإنَّما عَتَقُوا من طريق الحُكم.

(وَيَرْجِعُ بِهِ عَلَى مَنْ غَرَّهُ)؛ كالحرِّ، لكنْ يَرجِعُ به في الحال، وأمَّا العبدُ فلا يَرجِعُ إلا حِين الغرْم؛ حِذارًا مِنْ أنْ يَجِبَ له ما يَفُتْ عليه (٦)، نعم،


(١) كذا في النسخ الخطية، وفي الفروع ٨/ ٢٧٦: فظنَّه.
(٢) في (ق): شبهة.
(٣) في (ق): أوهم.
(٤) في (ظ): كتغرير.
(٥) ينظر: الفروع ٨/ ٢٧٦.
(٦) كذا في النسخ الخطية، وفي شرح الزركشي ٥/ ١٢٣: (ما لم يثبت عليه).