للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(بَابُ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ، وَالرُّجُوعِ عَنِ الشَّهَادَةِ)

قال جعفرُ بنُ محمَّدٍ: سمِعْتُ أحمدَ يُسألُ عن الشَّهادة على الشَّهادة، فقال: هي جائزةٌ، وكان قَومٌ يُسَمُّونَها التَّأْوِيلَ (١).

والأصْلُ فِيهَا الإجْماعُ، قال أبو عُبَيدٍ: أجْمَعَت العلماءُ من أهل الحجاز والعراق على إمْضاءِ الشَّهادة على الشَّهادة في الأمْوالِ (٢).

والمعْنَى شاهِدٌ بذلك؛ لِأنَّ الحاجةَ داعِيَةٌ إلَيها، فإنَّها لو لم تُقبَلْ؛ لَبَطَلَت الشَّهادةُ على الوُقوفِ، وما يَتأخَّرُ إثْباتُه عِنْدَ الحاكِمِ لو مَاتَتْ شُهودُه، وفي ذلك ضررٌ على النَّاس، ومَشقَّةٌ شديدةٌ، فَوَجَبَ قَبولُها؛ كشهادةِ الأصل.

(تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ فِيمَا يُقْبَلُ فِيهِ كِتَابُ الْقَاضِي، وَتُرَدُّ فِيمَا يُرَدُّ فِيهِ)؛ لِأنَّها في مَعْناهُ؛ لاِشْتِراكِهما في كَونِهما فَرْعًا لأِصلٍ.

وذَكَرَ ابنُ هُبَيرةَ: أنَّ قَبولَها في كلِّ شَيءٍ حتَّى القِصاص والحدود (٣)، في قَولِ مالِكٍ (٤) وأحمدَ في (٥) روايةٍ، وقد سبق (٦) ذِكْرُ ذلك في مَوضِعِه.

(وَلَا يُقْبَلُ (٧)؛ أيْ: لا يُحكَمُ بها، قالَهُ في «المحرَّر» و «الوجيز»، (إِلَّا أَنْ تَتَعَذَّرَ شَهَادَةُ شُهُودِ الأَصْلِ بِمَوْتٍ)، وعلى الأصحِّ: (أَوْ مَرَضٍ)، أوْ خَوفٍ مِنْ


(١) كذا في النسخ الخطية، وهو الموافق لكشاف القناع ١٥/ ٣٣٤، والذي في زاد المسافر ٣/ ٥٣٩ ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٣/ ٣٦٢: المباديل.
(٢) ينظر: الإشراف ٤/ ٣٠٤.
(٣) في (م): في الحدود.
(٤) ينظر: المدونة ٢/ ٩٣.
(٥) قوله: (في) سقط من (م).
(٦) قوله: (وقد سبق) في (م): وسبق.
(٧) في (ظ): ولا تقبل.