للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ذلك؛ حَلَفَ عَلَيهِ.

وإنْ أخْبَرَه ثِقَةٌ: أنَّ زَيدًا قَتَلَ أباهُ، أوْ غَصَبَه شَيئًا؛ حَلَفَ عَلَيهِ، وضَمَّنَه إيَّاه.

ولا تَجُوزُ الشَّهادةُ في هذه المسائلِ، والفرق (١) بَينَهما: أنَّ الشَّهادةَ لغَيرِه، فيَحتَمِلُ أنَّ مَنْ له الشَّهادةُ قد زَوَّرَ على خَطِّه، ولا يَحتَمِلُ هذا فِيما يَحلِفُ عَلَيهِ؛ لِأنَّ الحقَّ إنَّما هو للحالِفِ، فلا يُزَوِّرُ أحدٌ (٢) عَلَيهِ، ولأنَّ (٣) ما يَكتُبُه الإنسانُ مِنْ حُقوقه يَكثُرُ فيَنسَى بعضَه، بخِلافِ الشَّهادة، والأَولَى التَّوَرُّعُ عن (٤) ذلك. واللهُ أعلم (٥).


(١) قوله: (والفرق) سقط من (م).
(٢) في (م): أحدهما.
(٣) في (م): ولأنما.
(٤) في (م): من.
(٥) قوله: (والله أعلم) سقط من (م) و (ن). وكتب في هامش (ظ): (بلغ بأصله .