للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(فَصْلٌ)

(وَإِنْ حَرَّمَ أَمَتَهُ، أَوْ شَيْئًا مِنَ الْحَلَالِ)؛ كطَعامٍ ولِباسٍ ونَحوِهما، سِوَى الزَّوجة؛ (لَمْ يَحْرُمْ (١) على المذْهَب؛ لِأنَّه تعالى سمَّاهُ يمينًا، بقوله تعالى: ﴿يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك﴾ إلى قوله: ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾ [التحريم: ٢]، واليمينُ على الشَّيء لا تُحرِّمُه، فكذا إذا حرَّمه، ولِأنَّه لو كان مُحرَّمًا لَتَقَدَّمَت الكَفَّارةُ عَلَيهِ؛ كالظِّهار، ولم يأمر (٢) النَّبيُّ بفِعْلِه، وسمَّاهُ خَيرًا (٣).

(وَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ إِنْ فَعَلَهُ)، نَصَّ عَلَيهِ (٤)؛ لقوله تعالى: ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾ [التّحْريم: ٢]؛ يعني (٥): التَّكْفِير، وسبَبُ نزولها: أنَّه قال: «لَنْ أَعُودَ إلى شُرْبِ العَسَلِ» مُتَّفَقٌ عَلَيهِ (٦)، وزاد البخاريُّ تعليقًا: «وقد (٧) حَلَفْتُ» (٨).

وعن ابنِ عبَّاسٍ، وابنِ عمرَ: «أنَّ النَّبيَّ جَعَلَ تَحريمَ الحَلالِ يمينًا» (٩)، ومُقْتَضاهُ: أنَّه إذا تَرَكَ ما حرَّمَه على نفسه؛ أنَّه لا شَيءَ عَلَيهِ.


(١) في (ن): لم تحرم.
(٢) في (م): ولم يعلم.
(٣) في حديث عبد الرحمن بن سمرة ، وتقدم تخريجه ١/ ٧٩ حاشية (٢).
(٤) ينظر: مسائل ابن منصور ٥/ ٢٤٤٠، مسائل صالح ٣/ ٢٤٦، زاد المسافر ٤/ ٤٦٩ - ٤٧٠.
(٥) في (ظ): بمعنى.
(٦) أخرجه البخاري (٤٩١٢)، ومسلم (١٤٧٤)، من حديث عائشة .
(٧) في (ن): قد.
(٨) أخرجه البخاري (٦٦٩١) فقال: وقال لي إبراهيم بن موسى عن هشام: «ولن أعود له، وقد حلفت، فلا تخبري بذلك أحدًا».
(٩) هذان الأثران لم نقف عليهما، قال الألباني: (لم أره من حديث ابن عباس وابن عمر). وأخرج الترمذي (١٢٠١)، وابن حبان (٤٢٧٨)، والبيهقي في الكبرى (١٥٠٧١)، عن عائشة قالت: «آلى رسول الله من نسائه وحرّم، فجعل الحرام حلالاً، وجعل في اليمين كفارة»، وفيه مسلمة بن علقمة البصري، قال أحمد: (شيخ ضعيف الحديث، حدّث عن داود بن أبي هند أحاديث مناكير، وأسند عنه). والحديث رواه غير واحد، فرواه علي بن مسهر وغيره، عن داود، عن الشعبي أنّ النبي مرسلاً، وليس فيه عن مسروق، عن عائشة. وهذا أصح من حديث مسلمة بن علقمة. قاله الترمذي. ينظر: تهذيب الكمال ٢٧/ ٥٦٥، السنن الصغرى للبيهقي ٣/ ١٢١، الإرواء ٨/ ٢٠٠.