للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(فَصْلٌ)

(وَلَا يَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلَاءِ إِلاَّ مَا أَعْتَقْنَ، أَوْ أَعْتَقَ مَنْ أَعْتَقْنَ)، وأولادَهما، ومَنْ جَرُّوا وَلاءَه، (أَوْ كَاتَبْنَ، أَوْ كَاتَبَ مَنْ كَاتَبْنَ)، هذا ظاهِرُ كلامِ أحمدَ، واخْتارَه الأكْثَرُ، ورُوِيَ عن عمرَ، وعُثْمانَ، وعليٍّ (١)، وغَيرِهم، ولم يُعرَفْ لهم مُخالِفٌ في عَصرِهِم، فكان كالإجماع، وسَنَدُه: ما رَوَى عَمْرُو ابنُ شُعَيبٍ، عن أبيه، عن جَدِّه مرفوعًا قال: «مِيراثُ الوَلاءِ للكُبَرِ من الذُّكور، ولا يَرِثُ النِّساءُ من الوَلاء إلاَّ وَلاءَ مَنْ أعْتَقْنَ، أوْ أعْتَقَ مَنْ أعْتَقْنَ» (٢)، ولأِنَّ الوَلاءَ مُشَبَّهٌ (٣) بالنَّسَب، والمَوْلَى المعتَق من المَولى المنْعِمِ بمَنزِلةِ أخِيهِ أو عَمِّه، فَوَلَدُه من العَتيق بمَنزلةِ وَلَدِ أخِيهِ أوْ عَمِّه، ولا يَرِثُ منهم إلاَّ الذُّكورُ خاصَّةً، ويُستثنى منه: إلاَّ عتيقُ ابنِ مُلاعَنة، فإنَّ المُلاعَنَةَ تَرِثُه على المنصوص إنْ عُدِمَ الاِبْنُ (٤)، وقُلْنا: هي العَصَبَةُ، وإلاَّ عَصَبَتُها.

(وَعَنْهُ فِي بِنْتِ المُعْتِقِ خَاصَّةً: تَرِثُ)، نَقَلَها أبو طالِبٍ (٥)، وَوَهَّمَه أبو بَكْرٍ


(١) لم نقف عليه عن عثمان ، وذكره الزركشي في شرحه ٤/ ٥٦٦.
وأثر عمر وعلي : أخرجه ابن أبي شيبة (٣١٥٠٤)، والدارمي (٣١٨٧)، والبيهقي في الكبرى (٢١٥١٢)، عن إبراهيم: «عن علي وعمر وزيد، أنهم كانوا لا يورثون النساء من الولاء إلا ما أعتقن»، وهذا مرسل جيد. وأخرجه البيهقي في الكبرى (٢١٥١١)، عن زيد بن وهب، عن علي وعبد الله وزيد بن ثابت ، نحوه، وإسناده حسن، وزيد بن وهب الجهني ثقة مخضرم، رحل إلى النبي فقُبض وهو في الطريق، وروى عن جماعة من الصحابة منهم المذكورون.
(٢) لم نقف عليه، وقال الزيلعي في نصب الراية ٤/ ١٥٤ عن المرفوع: (غريب)، ثم ذكر الآثار الموقوفة، وقال الألباني في الإرواء ٦/ ١٦٦: (لم أقف على إسناده).
(٣) في (ق): يشبه.
(٤) ينظر: المحرر ١/ ٤١٧، الفروع ٨/ ٨٢.
(٥) ينظر: الروايتين والوجهين ٢/ ٥٨.