للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(فَصْلٌ (١)

(الْقِسْمُ (٢) الثَّانِي: الْأَسْمَاءُ الْحَقِيقِيَّةُ)، وهي نسبةٌ إلى الحقيقة، وهو: اللَّفْظُ المسْتَعْمَلُ في وَضْعٍ أوَّلَ، (إِذَا (٣) حَلَفَ لَا يَأْكُلُ اللَّحْمَ، فَأَكَلَ الشَّحْمَ، أَوْ المُخَّ، أَوِ الْكَبِدَ، أَوِ الطِّحَالَ، أَوِ الْقَلْبَ، أَوِ الْكَرِشَ، أَوِ المُصْرَانَ، أَوِ (٤) الْأَلْيَةَ وَالدِّمَاغَ وَالْقَانِصَةَ؛ لَمْ يَحْنَثْ)؛ لأِنَّه لا يُسَمَّى لَحْمًا ويَنفَرِدُ عنه (٥) باسْمِه وصِفَته، ولو أَمَرَ وَكِيلَه بشراء (٦) لحمٍ (٧) فاشْتَرَى شَيئًا من هذه؛ لم يكُنْ مُمْتَثِلاً، ولا يَنفُذُ الشِّراءُ.

وقال كثيرٌ من العلماء: يَحنَثُ بأكْلِ ذلك؛ لِأنَّه لَحْمٌ حقيقةً.

قال في «الشَّرح»: لا (٨) نُسلِّم أنَّه لَحْمٌ حقيقةً، بل هو مِنْ الحَيَوانِ؛ كالعَظْم.

وعلى الأوَّل: يَحنَثُ إذا قَصَدَ اجْتِنابَ الدَّسَم، ولا يَحنَثُ بأكْلِ كارِعٍ وذَنَبٍ.

فإنْ أَكَلَ مِنْ الشَّحم الَّذي على الظَّهْر والجَنْب، وفي تضاعيف (٩) اللَّحم؛ لم يَحنَثْ في ظاهِرِ قَولِ الخِرقِيِّ.


(١) قوله: (فصل) سقط من (م).
(٢) قوله: (القسم) سقط من (ظ).
(٣) في (ظ): وإذا.
(٤) في (ن): و.
(٥) في (ظ): علقه، وفي (ن): عليه.
(٦) في (ن): شراء.
(٧) في (م): اللحم.
(٨) في (م): ولا.
(٩) قوله: (وفي تضاعيف) في (ن): وهو مضاعيف.