للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(فَصْلٌ)

(وَإذَا (١) اخْتَلَفَ الزَّوْجَانِ)، أَوْ وَرَثَتُهما، (فِي قَدْرِ الصَّدَاقِ)، ولا بيِّنةَ على (٢) مَبلَغِه؛ (فَالْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ)، قدَّمه في «المحرَّر» و «الفروع»؛ لأِنَّه مُنكِرٌ للزِّيادة، (مَعَ يَمِينِهِ)؛ لأِنَّه مدَّعًى عليه، فيَدخُلُ في قَوله : «ولكنَّ اليمينَ على المدَّعَى عليه» (٣).

(وَعَنْهُ: الْقَوْلُ قَوْلُ مَنْ يَدَّعِي مَهْرَ الْمِثْلِ مِنْهُمَا)، نَصَرَه القاضي وأصحابُه، وجَزَمَ به في «الوجيز»؛ لأِنَّ الظَّاهِرَ صِدْقُ مَنْ يدَّعيهِ، فيُقدَّم قَولُه، أشْبَهَ المنكِرَ في سائر الدَّعاوَى.

فلو ادَّعت المرأةُ مهرَ المِثْل، أو أقلَّ منه؛ قُبِل قَولُها، وإن ادَّعَى الزَّوجُ مهرَ المثل أو أكثرَ منه؛ قُبِل قَولُه؛ لأِنَّ الظَّاهِرَ صِدْقُ المدَّعِي.

ولا فَرْقَ بَينَ أنْ يكونَ هذا الاختلافُ قَبْلَ الدُّخول أوْ بعدَه، قَبْلَ الطَّلاق أوْ بعدَه.

وعنه ثالثةٌ: يَتَحالَفانِ، ذكرها (٤) في «المبهج» (٥)، فإنْ حَلَفَ أحدُهما ونَكَلَ الآخَرُ؛ ثَبَتَ ما قاله الآخَرُ، وإنْ حلفا (٦)؛ وَجَبَ مهرُ المِثْل.

والأصحُّ: لا تَحالُفَ؛ لأِنَّه عَقْدٌ لا يَنفَسِخُ بالتَّحالُف، فَلَمْ يُشرَع (٧) فيه؛ كالعَفْوِ عن دمِ العَمْد.


(١) في (م): إذا.
(٢) في (م): في.
(٣) أخرجه البخاري (٤٥٥٢)، ومسلم (١٧١١).
(٤) في (م): ذكرهما.
(٥) في (م): «المنهج».
(٦) في (م): اختلفا.
(٧) في (م): فلم يشر.