للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(فَإِنِ ادَّعَى أَقَلَّ مِنْهُ، وَادَّعَتْ أَكْثَرَ مِنْهُ؛ رُدَّ إِلَيْهِ)؛ أيْ: إلى مهرِ المِثْل؛ لأِنَّ ذلك فائدةُ قَبولِ قَولِ مَنْ يَدَّعِيهِ، (بِلَا (١) يَمِينٍ عِنْدَ الْقَاضِي)؛ لأِنَّها دَعْوَى في نكاحٍ، أشبهت (٢) الدَّعْوى في أصل النِّكاح، (فِي الْأَحْوَالِ كُلِّهَا)، سَواءٌ وافَقَ قَولَ الزَّوج أوْ قَولَها.

(وَعِنْدَ أَبِي الْخَطَّابِ: تَجِبُ الْيَمِينُ)؛ لأِنَّه اخْتِلافٌ فيما يَجوزُ بَدَلُه (٣)، فوجب أنْ تجب (٤) فيه اليمينُ؛ كسائر الدَّعاوى في الأموال.

وفي «المغْنِي»: إذا ادَّعَى أقلَّ من مهر المثل، وادَّعَتْ أكثرَ منه؛ رُدَّ إلى مَهْرِ المثل، ولم يَذكُرْ أصحابُنا يمينًا، والأَوْلَى: أن (٥) يتحالَفا، فإنَّ ما يَقولُه كلُّ واحِدٍ منهما مَحتَمِلٌ للصِّحَّة، فلا يُعدَلُ عنه إلاَّ بيمينٍ؛ كالمنكِرِ في سائر الدعاوى (٦)؛ ولأِنَّهما مُتَساوِيانِ في عَدَمِ الظُّهور، فشُرِعَ التَّحالُفُ كاخْتِلاف المتبايِعَينِ.

وفيه نَظَرٌ؛ لأِنَّه نفى أنْ يكونَ الأصحابُ ذَكَرُوا يمينًا، والحالُ أنَّه ذَكَرَه عن القاضِي نفيًا، وعن أبي الخَطَّاب إثْباتًا.

وقَولُه: (فشُرِع التحالف (٧) يَقتَضِي أنَّه ليس بواجبٍ، وليس كذلك.

فيقول (٨) هو: ما أصدقْتُها (٩) كذا،


(١) في (م): فلا.
(٢) في (م): أشبهته.
(٣) كذا في النسخ الخطية، وهي موافقة لما في الممتع ٣/ ٦٨٨، والذي في المغني ٧/ ٢٣٤ والشرح الكبير ٢١/ ٢٣٤: بذله.
(٤) في (م): يجب.
(٥) قوله: (أن) سقط من (م).
(٦) في (م): الدعوى.
(٧) قوله: (التحالف) سقط من (م).
(٨) في (م): فنقول.
(٩) في (م): ما أصدقها.