للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(فَصْلٌ)

(وَمَتَى رَجَعَ شُهُودُ المَالِ بَعْدَ الْحُكْمِ؛ لَزِمَهُمْ)؛ أي: الشُّهودَ (الضَّمَانُ (١)، في قَولِ أكثرِ العلماء؛ لِأنَّهما قد اعْتَرَفا بأنَّهما قد أخْرَجَا مالَه مِنْ يَدِه بغَيرِ حقٍّ، فلزمهما (٢) الضَّمانُ؛ كما لو شهدا (٣) بعِتْقِه، ولِأنَّهما تسبَّبَا إلى إتْلافِ حقِّه بشَهادَتِهما بالزُّور عَلَيهِ، فضَمِنَا؛ كشَاهِدَي القِصاصِ، بل وُجوبُ المال أَوْلَى؛ لِأنَّ القِصاصَ يُدْرَأ بالشُّبهة. ويُسْتَثْنَى منه: ما لم يُصدِّقْهم مَشْهودٌ له.

فأمَّا (٤) المُزَكُّونَ؛ فلا يَغْرَمُونَ شَيئًا، ذَكَرَه مُعظَمُ الأصْحابِ.

واقْتَضَى ذلك: أنَّه لا يُرجَعُ على المحْكومِ له بشَيءٍ، وهو كذلك، بغَيرِ خِلافٍ نَعلَمُه (٥).

(وَلَمْ يُنْقَضِ الْحُكْمُ) في قَولِ أكثر (٦) أهلِ الفُتْيا من علماء الأمصار.

وقال ابنُ المسيِّبِ، والأوزاعيُّ: يُنقَضُ وإنِ اسْتَوْفَى الحقَّ؛ كما لو تبيَّنَ أنَّهما كانَا كافِرَينِ.

وجَوابُه: أنَّ (٧) حقَّ المشْهودِ له وَجَبَ، فلا يَسقُطُ؛ كما لو ادَّعَياهُ


(١) كتب في هامش (ظ): (يستثنى من ذلك: ما لو شهد شاهدان بدين فأبرأ منه مستحقه، ثم رجع الشاهدان؛ لم يغرما شيئًا للمشهود عليه، ذكره في المغني في كتاب الصداق، قال: ولو قبضه المشهود له، ثم وهبه للمشهود، ثم رجعا؛ غرما. قاله ابن نصر الله).
(٢) في (ظ): فلزمه.
(٣) في (م): شهد.
(٤) في (م): وأما.
(٥) ينظر: المغني ١٠/ ٢٢٢.
(٦) قوله: (أكثر) سقط من (ن).
(٧) في (ن): أنه.