للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإنِ ادَّعَى عَلَيهِ شهادةً، فأنكر (١)، ثُمَّ شَهِدَ بها، وقال: كنت (٢) أُنْسِيتُها؛ قُبِلَتْ، قال في «المستوعب»: ولا تُقبَلُ الشهادة (٣) إلَّا في مَجلِسِ الحُكْم، ولهذا قال ابنُ البَنَّاء: لا تَتِمُّ الشَّهادةُ إلَّا بخمسةِ أشْياءَ: شاهِدٍ، ومَشْهودٍ به، ومَشهودٍ له، ومَشْهودٍ عَلَيهِ، ومَشْهودٍ فِيهِ؛ يَعْنِي: مَجلِسَ الحُكْم.


(١) في (م): فأنكرها.
(٢) في (ظ): قال: وكنت.
(٣) زيد في (م): عليه.