للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(فَصْلٌ)

(وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الثَّمَرَةِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا)؛ أي: بشرط التَّبقية، إجْماعًا (١)؛ لحديث ابن عمر، قال: «نهى النَّبيُّ عن بيع الثِّمار قبل بُدُوِّ صلاحها، نهى البائع (٢) والمبتاع» متَّفقٌ عليه (٣)، والنَّهيُ يقتضِي الفسادَ.

(وَلَا الزَّرْعِ قَبْلَ اشْتِدَادِ حَبِّهِ)، نَصَّ عليه (٤)؛ لِما روى مسلمٌ عن ابن عمر: «أنَّ النَّبيَّ نهى عن بيع السنبل (٥) حتَّى يبيضَّ ويأمَن العاهَةَ» (٦)، وعن أنَسٍ مرفوعًا: «أنَّه نهى عن بيع الحبِّ حتَّى يشْتَدَّ» رواه أحمد والحاكم، وقال: على شرط مسلمٍ (٧).

(إِلاَّ بِشَرْطِ الْقَطْعِ فِي الْحَالِ)، فيَصِحُّ إجْماعًا (٨)؛ لزوال معنى النَّهي، وشرطه: أن يكون منتفَعًا به، ويُستَثْنى منه: الكُمَّثْرَى. وعنه: يجوز مع العزم على القطع.

فرعٌ: إذا اشترى نصف ثمرةٍ قبل بُدُوِّ صلاحها، أو نصف زرع (٩) قبل


(١) ينظر: الإشراف ٦/ ٢٤.
(٢) في (ح): للبائع.
(٣) أخرجه البخاري (٢١٩٤)، ومسلم (١٥٣٤).
(٤) ينظر: مسائل أبي داود ص ٢٧٤، مسائل ابن منصور ٦/ ٢٦٢٥ - ٩/ ٤٦٦٧.
(٥) رسمت في (ح): السفيل.
(٦) أخرجه مسلم (١٥٣٥).
(٧) أخرجه أحمد (١٣٦١٣)، والترمذي (١٢٢٨)، وأبو داود (٣٣٧١)، وابن ماجه (٢٢١٧)، وابن حبان (٤٩٩٣)، والحاكم (٢١٩٢)، وقال الترمذي: (حسن غريب)، وصححه ابن حبان والحاكم وابن الملقن، وأصله في الصحيحين من حديث أنس بغير هذا اللفظ. ينظر: البدر المنير ٦/ ٥٣٠.
(٨) ينظر: الإقناع في مسائل الإجماع ٢/ ٢١٩.
(٩) في (ح): زراع.