للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بالبيع؛ ففي أيِّهما له؛ وجهان (١).

وفي «الواضح»: ما لم يَبْدُ من ثمره شجرةٌ لمشترٍ، وذكره أبو الخَطَّاب ظاهر كلامِ أبي بكرٍ؛ كحدوث طلعٍ بعد تأبيرها، أو بعضها، ذكره في «المغني»؛ لأنَّه لا اشتباه لبُعْد ما بينهما، وظاهر كلام غيره: لا فَرْقَ.

فرعٌ: باع حائطَينِ، أبَّر أحدَهما؛ لم يتبعه الآخَر؛ لأنَّ لكلٍّ حكمَ نفسه.

(وَإِنِ احْتَاجَ الزَّرْعُ) المبقَى، (أَوِ الثَّمَرَةُ) المبقاة (إِلَى سَقْيٍ؛ لَمْ يَلْزَمِ الْمُشْتَرِيَ)؛ لأنَّه لا يَلزَمه تسليم ذلك إليه؛ لكون أنَّ البائع لم يملكها من جهته، بخلاف ما لو كانت الثَّمرة للمشتري على أصل البائع، فإنَّه يلزمه السَّقيُ؛ لأنَّه يلزمه تسليمها إليه.

(وَلَمْ يَمْلِكْ مَنْعَ الْبَائِعِ مِنْهُ)؛ لأنَّ ذلك ممَّا يبقى، فلزمه تمكينُه منه؛ كتركه على الأصول.

وظاهره: وإن أضرَّ بصاحبه، صرَّح به جماعةٌ؛ لأنَّه دخل في العقد على ذلك.

وظاهره: أنَّه إذا أراد سقيَها لغير حاجةٍ؛ فللمشتري منعه منه؛ لأنَّ سقيَه يتضمَّن التَّصرُّف في ملك غيره، والأصلُ المنعُ.

والمذهب: أنَّ لكلِّ واحدٍ السَّقْيَ من ماله لمصلحةٍ، فإن اختلفا في ذلك؛ رُجِع إلى قول أهل الخبرة.


(١) كتب في هامش (ظ): (أحدهما: يكون ثمر هذه النخلة للمشتري، وهو الصحيح من المذهب، والوجه الثاني: لا يدخل في البيع، ويكون للبائع. انتهى والله أعلم).