للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(فَصْلٌ)

يسنُّ الرِّداء، وقيل: يباح، كَفَتْل طَرَفِه، نَصَّ عليه (١).

ويسنُّ إرخاء ذُؤابة خلفَه، نَصَّ عليه (٢)، وإطالتُها كثيرًا من الإسبال، قاله الشَّيخ تقِيُّ الدِّين (٣)، وإن أرخَى طرفها (٤) بين كتفيه فحسن، قاله الآجُرِّيُّ (٥).

وتُسنُّ السَّراويل، وفي «التَّلخيص»: لا (٦) بأس، قال صاحب «النَّظم»: (وفي معناه التُّبَّان)، وجزم بعضهم بإباحته، والأول أظهر، قال أحمد: (السَّراويل أستر من الإزار، ولباس القوم كان الإزار) (٧)، فدلَّ على أنَّه لا يجمع بينهما.

ويستحبُّ القميص، قاله القاضي، ويباح القَباء، قال صاحب «النَّظم»: ولو للنِّساء، (والمراد: ولا تشبُّه) قاله في «الفروع».

وظاهر كلامهم: لا فرق بين الجديد والعتيق، قال عبد الله بن محمَّد الأنصاري (٨): (ينبغي للفقيه أن يكون له ثلاثةُ أشياءَ جديدة: سراويلُه، ومَداسُه، وخِرقَةٌ يصلِّي عليها).


(١) ينظر: مسائل حرب- النكاح ٢/ ٨٦٦.
(٢) من رواية الأثرم وإبراهيم بن الحارث. ينظر: شرح العمدة ١/ ٢٣٦.
(٣) ينظر: الفروع ٢/ ٧٩.
(٤) في (د): طرفيها.
(٥) في (و): الأحمدي.
(٦) في (و): ولا.
(٧) ينظر: مسائل ابن هانئ ٢/ ١٤٧، الفروع ٢/ ٨٠.
(٨) هو أبو إسماعيل عبد الله بن محمد بن علي الأنصاري، الهروي، شيخ الإسلام، كان شديدًا على الأشعرية، من مصنفاته: ذم الكلام، الفاروق، منازل السائرين، وغيرها. توفي سنة ٤٨١ هـ. ينظر: طبقات الحنابلة ٢/ ٢٤٧، ذيل الطبقات ١/ ١١٣.