للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(فَصْلٌ)

(إِذَا قَالَ لاِمْرَأَتِهِ: أَمْرُكِ بِيَدِكِ)؛ فهِيَ كِنايةٌ ظاهِرةٌ، (فَلَهَا أَنْ تُطَلِّقَ ثَلَاثًا وَإِنْ نَوَى وَاحِدَةً) في ظاهر المذهب، وأفْتَى به أحمدُ مِرارًا (١)، ورواه البخاريُّ في «تاريخه» عن عثمانَ (٢)، وقاله عليٌّ (٣)، وابنُ عمرَ (٤)، وابنُ عبَّاسٍ (٥)، وفَضَالةُ (٦)، ونَصَرَه في «الشَّرح»؛ لِمَا رَوَى أبو داودَ


(١) ينظر: مسائل أبي داود ص ٢٣٧، مسائل صالح ٢/ ٢٥٦، مسائل ابن منصور ٤/ ١٧٥٧.
(٢) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (٣/ ٢٨٥)، عن زرارة بن ربيعة، عن أبيه، عن عثمان ، في أمرك بيدك: «القضاء ما قضت». وزرارة بن ربيعة بن أبي الحلال، ذكره ابن خلفون في الثقات، ونَقَل عن البزار أنه قال: (مشهور، حدث عنه شعبة وغيره)، وأبو الحلال وثقه ابن معين وابن سعد وغيرهما. وأخرجه عبد الرزاق (١١٩٠٢)، وسعيد بن منصور (١٦١٥)، وابن أبي شيبة (١٨٠٧٧)، ويعقوب بن سفيان في المعرفة (٢/ ١١٨)، وغيرهم من طريق غيلان بن جرير، عن أبي الحلال به. وحسن إسناده يعقوب بن سفيان والألباني. ينظر: تعجيل المنفعة ١/ ٥٤٥، الإرواء ٧/ ١١٦.
(٣) أخرجه عبد الرزاق (١١٩١٠)، وسعيد بن منصور (١٦٥٦)، وابن أبي شيبة (١٨١٢٠)، عن الحكم، عن علي قال: «إذا جعل أمرها بيدها، فالقضاء ما قضت، هي وغيرها سواء»، وفي لفظ: «هو بيدها حتى تتكلم»، الحكم بن عتبة لم يلق عليًّا. ينظر: جامع التحصيل ص ١٠٦.
(٤) أخرجه مالك (٢/ ٥٥٣)، والشافعي في الملحق بالأم (٧/ ٢٧٠)، وعبد الرزاق (١١٩٠٦)، وسعيد بن منصور (١٦١٩)، وابن أبي شيبة (١٨٠٨٣)، والبيهقي في الكبرى (٢٠٧٢٨)، عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان يقول: «إذا ملَّك الرجل امرأته أمرها، فالقضاء ما قضت به، إلا أن ينكر عليها، ويقول: لم أرد إلا واحدة، فيحلف على ذلك، ويكون أملك بها ما كانت في عدتها»، إسناده صحيح.
(٥) تقدم تخريجه ٨/ ١٦٤ حاشية (٨).
(٦) أخرجه ابن أبي شيبة (١٨٠٨٠)، عن قتادة، عن فضالة بن عبيد قال: «القضاء ما قضت»، قتادة لم يسمع من فضالة، وأخرجه حرب في مسائله (٢/ ٥٥٢)، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن فضالة، وإسناده صحيح.