(٢) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (٣/ ٢٨٥)، عن زرارة بن ربيعة، عن أبيه، عن عثمان ﵁، في أمرك بيدك: «القضاء ما قضت». وزرارة بن ربيعة بن أبي الحلال، ذكره ابن خلفون في الثقات، ونَقَل عن البزار أنه قال: (مشهور، حدث عنه شعبة وغيره)، وأبو الحلال وثقه ابن معين وابن سعد وغيرهما. وأخرجه عبد الرزاق (١١٩٠٢)، وسعيد بن منصور (١٦١٥)، وابن أبي شيبة (١٨٠٧٧)، ويعقوب بن سفيان في المعرفة (٢/ ١١٨)، وغيرهم من طريق غيلان بن جرير، عن أبي الحلال به. وحسن إسناده يعقوب بن سفيان والألباني. ينظر: تعجيل المنفعة ١/ ٥٤٥، الإرواء ٧/ ١١٦. (٣) أخرجه عبد الرزاق (١١٩١٠)، وسعيد بن منصور (١٦٥٦)، وابن أبي شيبة (١٨١٢٠)، عن الحكم، عن علي ﵁ قال: «إذا جعل أمرها بيدها، فالقضاء ما قضت، هي وغيرها سواء»، وفي لفظ: «هو بيدها حتى تتكلم»، الحكم بن عتبة لم يلق عليًّا. ينظر: جامع التحصيل ص ١٠٦. (٤) أخرجه مالك (٢/ ٥٥٣)، والشافعي في الملحق بالأم (٧/ ٢٧٠)، وعبد الرزاق (١١٩٠٦)، وسعيد بن منصور (١٦١٩)، وابن أبي شيبة (١٨٠٨٣)، والبيهقي في الكبرى (٢٠٧٢٨)، عن نافع، أن عبد الله بن عمر ﵄ كان يقول: «إذا ملَّك الرجل امرأته أمرها، فالقضاء ما قضت به، إلا أن ينكر عليها، ويقول: لم أرد إلا واحدة، فيحلف على ذلك، ويكون أملك بها ما كانت في عدتها»، إسناده صحيح. (٥) تقدم تخريجه ٨/ ١٦٤ حاشية (٨). (٦) أخرجه ابن أبي شيبة (١٨٠٨٠)، عن قتادة، عن فضالة بن عبيد ﵁ قال: «القضاء ما قضت»، قتادة لم يسمع من فضالة، وأخرجه حرب في مسائله (٢/ ٥٥٢)، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن فضالة، وإسناده صحيح.