للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(كِتَابُ الزَّكَاةُ)

وهِيَ فِي اللُّغة: النَّمَاءُ والزِّيَادةُ، يقال: زَكَا الزَّرْعُ، إذا نَمَا وزاد.

وتُطلَقُ على المدح؛ كقوله تعالى: ﴿فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ﴾ [النّجْم: ٣٢]، وعلى التَّطهير؛ كقوله تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا (٩)[الشّمس: ٩]؛ أي: طهَّرها عن الأدناس، وتُطلَقُ على الصَّلاح، يقال: رجُلٌ زكِيٌّ؛ أي: زائدُ الخير من قَومٍ أزْكِياءَ، وزَكَّى القاضِي الشُّهودَ: إذا بيَّن زيادتَهم في الخيرِ، فسُمِّي (١) المالُ المُخْرَج زكاةً؛ لأنَّه يزيد في (٢) المُخرَج منه، ويَقِيه الآفات.

وفِي الشَّرع: حقٌّ يجب في مالٍ خاصٍّ، لطائفةٍ مخصوصةٍ، فِي وقتٍ مخصوصٍ.

وتسمى: صدقةً؛ لأنَّها (٣) دليلٌ لصحَّة إيمانِ مُؤَدِّيها وتصديقِه.

وهي أحدُ أركان الإسلام، وهي واجِبةٌ بالإجْماع (٤)، وسَنَدُه: ﴿وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ [البَقَرَة: ٤٣]، والأحاديثُ المستفيضةُ.

واختلف العلماء: هل فُرِضت بمكةَ أم بالمدينة؟ وفي ذلك آياتٌ، وذَكَر صاحبُ «المغني» و «المحرَّر» وحفيدُه (٥): أنَّها مَدَنِيَّةٌ، قال في «الفروع»: ولعلَّ المرادَ طلَبُها، وبَعْثُ السعاة لقبضها.

(تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي أَرْبَعَةِ أَصْنَافٍ)، واحِدُها صِنْفٌ، وفَتْحُ الصَّادِ فيه لُغَةٌ، حكاه الجَوهَرِيُّ (٦)، (مِنَ المَالِ)، هو اسمُ لِجميع ما يَمْلِكُه الإنسانُ، وعن


(١) في (د): فيسمى.
(٢) في (د): وفي.
(٣) في (د) و (و): لأنه.
(٤) ينظر: الإشراف ٣/ ٥، مراتب الإجماع ص ٣٤.
(٥) ينظر: مجموع الفتاوى ٧/ ٤٢٥.
(٦) ينظر: الصحاح ٤/ ١٣٨٨.