للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ثَعْلَبٍ: أقَلُّ المال عند العرَب ما تَجِب فيه الزَّكاةُ (١)، وقال ابْنُ سِيدَهْ: (العرب لا تُوقِعُ المالَ مُطلَقًا إلاَّ علَى الإبل، وربَّما أوْقَعوه على المَواشِي) (٢).

(السَّائِمَةِ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، وَالْخَارِجِ مِنَ الْأَرْضِ، وَالأَثْمَانِ (٣)، وَعُرُوضِ التِّجَارَةِ)، وسيأتِي ذلك.

(وَلَا تَجِبُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ)؛ لأنَّه الْأَصْلُ، فلا زكاةَ فِي الخَيل والرَّقيق؛ لقوله : «ليس عَلَى المسلمِ فِي عَبْدِه وفرسه صَدَقَةٌ» متَّفَقٌ عليه (٤)، ولأبِي داودَ: «لَيْس في الخَيل والرَّقيق زَكاةٌ إلاَّ زكاةَ الفِطْرِ» (٥)، لأنَّه لا يُطلَبُ درُّها (٦)، ولا تُقْتَنَى في الغالب إلاَّ للزِّينة والاِسْتِعمالِ.

ولا في العَقار والثِّياب، إلاَّ أنْ يكونَ مُعَدًّا للتِّجارة.

ولا في الظباء، نَصَّ عليه (٧). وعنه: بلَى، اختارَهُ ابْنُ حامِدٍ؛ لأنَّها تُشبِه الغَنَمَ.

(وَقَالَ أَصْحَابُنَا)؛ أي: أكثرُهم: (تَجِبُ فِي المُتَوَلِّدِ بَيْنَ الْوَحْشِيِّ


(١) ينظر: أمالي القالي ٢/ ٣٠١.
(٢) ينظر: المطلع ص ١٥٥.
(٣) قوله: (والأثمان) سقط من (أ).
(٤) أخرجه البخاري (١٤٦٤) ومسلم (٩٨٢) من حديث أبي هريرة .
(٥) أخرجه أبو داود (١٥٩٤)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى (٤/ ١٩٧)، من حديث أبي هريرة ، بلفظ: «ليس في الخيل والرَّقيق زكاةٌ، إلا زكاةَ الفطر في الرَّقيق»، وإسناده ضعيفٌ؛ لإبهام الرَّاوي عن مكحولٍ، ومكحولٌ وإن أدرك عراكَ بن مالك، لكنَّه لم يسمع منه، وإنما رواه عن سليمان بن يسار عن عراكٍ به، كما أخرجه النسائي (٢٤٦٩)، وابن الجارود في المنتقى (٣٥٥)، والبيهقي في الكبرى (٧٦٧٤).
والحديثُ متَّفقٌ على صحته من حديث أبي هريرة ، بدون الاستثناءِ كما سبقَ، وأمَّا الاستثناءُ فقد أخرجه مسلمٌ (٩٨٢)، بلفظ: «ليس في العبد صدقةٌ إلاَّ صدقة الفطر». ينظر: البدر المنير ٥/ ٦٢٥، السلسلة الصحيحة (٢١٨٩).
(٦) في (أ): ردها.
(٧) ينظر: مسائل ابن منصور ٣/ ١٠٩٣.