(٢) أخرجه أحمد (٢٢٠١٣)، وأبو داود (١٥٧٦)، والترمذيُّ (٦٢٣)، والنَّسائي (٢٤٥٢)، وابن ماجه (١٨٠٣)، والحاكم (١٤٤٨)، من حديث معاذ بن جبل ﵁، حسَّنه الترمذي والبغويُّ، وصححه الحاكم وابن عبد البر والألبانيُّ، وجوَّد سنده ابن القيِّم. ينظر: شرح السنَّة للبغويِّ ٦/ ١٩، التَّمهيد لابن عبد البر ٢/ ١٣٠، ٢٧٥، الاستذكار ٣/ ١٨٨، أحكام أهل الذمَّة لابن القيِّم ١/ ٢٩١، الإرواء ٣/ ٢٦٨. (٣) في (د): ولا يجب. (٤) أخرجه البخاريُّ (١٤٥٨، ١٣٩٥) واللفظ له، ومسلمٌ (١٩)، من حديث ابن عبَّاسٍ ﵄: أنَّ النبيَّ ﷺ بعث معاذًا ﵁ إلى اليمن، فقال: «ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، فإنْ هم أطاعوا لذلك، فأعلمهم أنَّ الله قد افترض عليهم خمس صلواتٍ في كلِّ يومٍ وليلةٍ، فإن هم أطاعوا لذلك، فأعلمهم أنَّ الله افترض عليهم صدقةً في أموالهم تُؤخذ من أغنيائهم وتردُّ على فقرائهم».