للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وَالْأَهْلِيِّ)؛ تغليبًا للوجوب، واحتِياطًا لتحريم قَتْله وإيجاب الجَزاء فيه، والنُّصوص تتناوله.

واختِيارُ المؤلِّفِ أَوْلَى؛ لأنَّ الواجباتِ لا تَثْبُتُ احتِياطًا، ولأنَّه يَنفَرِد باسمه وجنسه، فلم يَتناوَلْه النَّصُّ، ولا يُجزِئُ في هَدْيٍ ولا أُضحِيَّةٍ، ولا يَدخُل في وكالة.

(وَفِي بَقَرِ الْوَحْشِ) وغَنَمِه بِشَرطه (رِوَايَتَانِ)؛ أصحُّهما الوجوبُ؛ لعموم قوله لمُعاذٍ: «خُذْ مِنْ كلِّ ثلاثينَ من البقر (١) تَبِيعًا» (٢)، قال القاضِي وغيرُه: ويُسمَّى بقَرًا حقيقةً، فيَدخُل تحت الظَّاهِر.

وفِي فِدائها في حَرَمٍ وإِحْرامٍ، وجَوازِ هَدْيٍ وأُضحِيَّةٍ وجهان.

والثَّانية: لا يجب، اختارَها المؤلِّف، وصحَّحها في «الشَّرح»؛ لأنَّها تفارق البقرَ الأَهْليَّة صورة وحُكْمًا، والإيجاب من الشَّرع، ولم يَرِدْ، ولا يَصِحُّ القياسُ؛ لوجود الفارق، وكغَنَم الوحش.

(وَلَا تَجِبُ (٣) إِلاَّ بِشُرُوطٍ خَمْسَةٍ: الْإَسْلَامُ، وَالْحُرِّيَّةُ، فَلَا تَجِبُ عَلَى كَافِرٍ)؛ لأِنَّه جعَلَ الإسلامَ شَرْطًا لوجوبها، متَّفَقٌ عليه من حديث مُعاذٍ (٤)، ولأنَّها قُربةٌ وطاعةٌ، والكفْرُ يُضادُّ ذلك،


(١) قوله: (من البقر) سقط من (و).
(٢) أخرجه أحمد (٢٢٠١٣)، وأبو داود (١٥٧٦)، والترمذيُّ (٦٢٣)، والنَّسائي (٢٤٥٢)، وابن ماجه (١٨٠٣)، والحاكم (١٤٤٨)، من حديث معاذ بن جبل ، حسَّنه الترمذي والبغويُّ، وصححه الحاكم وابن عبد البر والألبانيُّ، وجوَّد سنده ابن القيِّم. ينظر: شرح السنَّة للبغويِّ ٦/ ١٩، التَّمهيد لابن عبد البر ٢/ ١٣٠، ٢٧٥، الاستذكار ٣/ ١٨٨، أحكام أهل الذمَّة لابن القيِّم ١/ ٢٩١، الإرواء ٣/ ٢٦٨.
(٣) في (د): ولا يجب.
(٤) أخرجه البخاريُّ (١٤٥٨، ١٣٩٥) واللفظ له، ومسلمٌ (١٩)، من حديث ابن عبَّاسٍ : أنَّ النبيَّ بعث معاذًا إلى اليمن، فقال: «ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، فإنْ هم أطاعوا لذلك، فأعلمهم أنَّ الله قد افترض عليهم خمس صلواتٍ في كلِّ يومٍ وليلةٍ، فإن هم أطاعوا لذلك، فأعلمهم أنَّ الله افترض عليهم صدقةً في أموالهم تُؤخذ من أغنيائهم وتردُّ على فقرائهم».