للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وطهرة (١)، والكافِرُ لا يُطهِّرُه إلاَّ الإسلامُ، وهي تفتقر إلى النِّيَّة، فلم تَجِبْ كالصَّوم.

وظاهِرُه: لا فرْقَ بين الأصلِيِّ والمرتَدِّ، أمَّا الأصلِيُّ فلا تَجِبُ عليه، زاد في «الرِّعاية»: على الأشهر (٢)، ولا يقضيها إذا أسلم إجْماعًا (٣).

وأمَّا المرتَدُّ: فالمذهبُ عدمُ الوجوب، فقيل: مَأْخَذُه كونُها عبادةً، وقيل: لمنعه من ماله، وإن قلنا: يزول ملكه؛ فلا زكاةَ عليه.

والثَّانية: يجب، نصره أبو المَعالِي، وصحَّحه الأزجي؛ لأنَّها حَقٌّ مالِيٌّ أشبه الدَّين، والردة لا تُنافِي الوجوبَ ولا استمراره، لكنها تنافِي الأداءَ، فيأخذها الإمامُ منه، وينوي عنه؛ للتعذر، كسائر الحقوق المُمْتَنع منها، وإن لم يكن قربةً؛ كالحدود تُستوفى رَدْعًا وزَجْرًا مع وجود التَّوبة.

قال أبو المَعالِي: فإنْ أخذَها الإمامُ بعد رِدَّتِه ثُمَّ أسلم؛ أَجْزَأَتْ فِي الظاهر، وكذا فيما بينه وبين الله تعالى في وجْهٍ.

فلو ارتَدَّ بعد الوجوب (٤)؛ أُخِذَتْ من ماله مُطلَقًا، وفيه وَجْهٌ.

وظاهِرُه: إيجابُها على الصَّبِيِّ والمجنون؛ للعموم، وأقوالِ الصَّحابة (٥)؛


(١) في (أ): وأطهرة.
(٢) في (و): الأظهر.
(٣) ينظر: مراتب الإجماع ص ٣٧، الإقناع في مسائل الإجماع ١/ ١٩٧.
(٤) في (و): البلوغ.
(٥) قال الإمام أحمد في رواية الأثرم: (خمسة من أصحاب رسول الله يزكون مال اليتيم)، ذكره الزركشي ٢/ ٤١٤.
أثر عمر : أخرجه أحمد في مسائل عبد الله (ص ١٥٨)، وأبو عبيد في الأموال (١٣٠١)، والدارقطني (١٩٧٣)، والبيهقي في الكبرى (٧٣٤٠)، عن سعيد بن المسيب، قال: قال عمر بن الخطاب: «ابتغوا بأموال اليتامى، لا تذهبها الزكاة»، قال البيهقي: (هذا إسناد صحيح، وله شواهد عن عمر ، ورواه عن عمر أيضًا: الحكم بن أبي العاص بإسناد صحيح، أخرجه أبو عبيد في الأموال (١٣٠٤)، وأحمد في مسائل عبد الله (ص ١٥٩)، والبخاري في التاريخ الكبير (٢/ ٣٣١)، وابن زنجويه في الأموال (١٨٠٨)، والبيهقي في المعرفة (٨٠١٢)، ورواه عن عمر مرسلاً: مجاهد ومكحول وابن سيرين وعمرو بن دينار والشعبي والزهري وآخرون.
وأثر عليٍّ : روي من طرق متعددة، أخرجه عبد الرزاق (٦٩٨٦)، وأحمد في مسائل عبد الله (ص ١٥٩)، وسحنون في المدونة (١/ ٣٠٨)، والبيهقي في الكبرى (٧٣٤٢)، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عبيد الله بن أبي رافع، قال: باع لنا عليٌّ أرضًا بثمانين ألفًا، فلما أردنا قبض مالنا؛ نقصت، فقال: «إني كنت أزكيه»، وكنا يتامى في حجره. ورجاله ثقات، إلا أن حبيب بن أبي ثابت مدلس وقد عنعنه. وله شاهد أخرجه ابن وهب كما في المدونة (١/ ٣٠٨)، والشافعي في الأم (٢/ ٣٢)، ومن طريقه البيهقي في المعرفة (٨٠١٧)، من طريق الحكم عن علي نحوه. وهو مرسل. وشاهد آخر أخرجه ابن أبي شيبة (١٠١١٣)، والبخاري في الأوسط (٢٩٥)، وأبو عبيد في الأموال (١٣٠٥)، والطحاوي في مشكل الآثار (١٢/ ٣٩٢)، والدارقطني (١٩٨٠)، والبيهقي في الكبرى (٧٣٤٤)، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى نحوه، وفيه شريك القاضي وهو ضعيف. وهذه الطرق يقوي بعضها بعضًا.
وأثر ابن عمر : أخرجه الشافعي في الأم (٢/ ٣٢)، وعبد الرزاق (٧١١٠)، وأبو عبيد في الأموال (١٣٠٨)، وأحمد في مسائل عبد الله (ص ١٦٠)، وسحنون في المدونة (١/ ٣٠٨)، وابن زنجويه في الأموال (١٨١٣)، والدارقطني (١٩٧٨)، والبيهقي في الكبرى (٧٣٤٦)، من طرق عن نافع: عن ابن عمر أنه كان يزكي مال اليتيم. وأسانيده صحاح.
وأثر عائشة : أخرجه مالك (١/ ٢٥١)، ومن طريقه الشافعي في الأم (٢/ ٣٠)، وسحنون في المدونة (١/ ٣٠٨)، وابن زنجويه في الأموال (١٨١٢)، والبيهقي في الكبرى (٧٣٤٥)، عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال: كانت عائشة تليني وأخًا لي يتيمين في حجرها، فكانت تخرج من أموالنا الزكاة. وأخرجه ابن أبي شيبة (١٠١١٤)، وأحمد في مسائل عبد الله (ص ١٥٩)، وأبو عبيد في الأموال (١٣٠٧)، من طرق أخرى عن القاسم، وأسانيده صحاح.
وأثر جابر : أخرجه عبد الرزاق (٦٩٨١)، وابن أبي شيبة (١٠١١٥)، وأبو عبيد في الأموال (١٣١٠)، وأحمد في مسائل عبد الله (ص ١٥٩)، عن أبي الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله، يقول فيمن يلي مال اليتيم: «يعطي زكاته». وإسناده صحيح.